responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 185
نسب هذه القول إلى السيد (قده) في العروة أيضا بدعوى ان حال هذه المسألة حال المسألة السابقة و هي دوران أمر المخصص بين الأقل و الأكثر فكما يجوز التمسك بعموم العام في تلك المسألة في الزائد على الأقل حيث ان الخاصّ لا يكون حجة فيه كي يزاحم ظهور العام في الحجية و في الكشف عن كونه مراداً في الواقع، فكذلك يجوز التمسك به في هذه المسألة ببيان أن ظهور العام قد انعقد في عموم وجوب إكرام كل عالم سواء أ كان فاسقاً أم لم يكن، و قد خرج منه العالم الفاسق بدليل المخصص، فحينئذ أن علم بفسقه فلا إشكال في عدم وجوب إكرامه و ان لم يعلم به فلا قصور عن شمول عموم العام له، حيث ان دليل المخصص غير شامل له باعتبار أنه لا عموم أو الإطلاق له بالإضافة إلى الفرد المشكوك، و عليه فلا مانع من التمسك بعموم العام فيه حيث أنه بعمومه شامل له. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان هذه النسبة غير مصرح بها في كلماتهم و انما هي استنبطت من بعض الفروع التي هم قد أفتوا بها، كما ان شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) قد استنبط حجية الأصل المثبت عندهم من بعض الفروع التي هم قد التزموا بها و ذكر (قده) بعض هذه الفروع و قال: انها تبتني على القول بحجية الأصل المثبت و بدون القول بها لا تتم. و على الجملة فبما ان هذه المسألة لم تكن معنونة في كلماتهم لا في الأصول و لا في الفروع، و لكن مع ذلك نسب إليهم فتاوى لا يمكن إتمامها بدليل إلا على القول بجواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية فلأجل ذلك نسب إليهم - هذا.
و اما نسبة هذا القول إلى السيد صاحب العروة (قده) فهي أيضا تبتني على الاستنباط من بعض الفروع التي ذكرها (قده) في العروة منها قوله: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست