responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 184
عدم كونه فاسقاً، و أما ان هذا التقدير ثابت أو ليس بثابت فهي لا تتعرض له لا إثباتاً و لا نفياً، و اما في القضية الحقيقية كالقضيتين المتقدمتين و نحوهما فالأمر فيها أوضح من ذلك، فان الموضوع فيها بما أنه قد أخذ في موضع الفرض و التقدير فلأجل ذلك ترجع في الحقيقة إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحكم له و من الطبيعي ان القضية الشرطية لا تنظر إلى وجود شرطها في الخارج و عدم وجوده أصلا، بل هي ناظرة إلى إثبات التالي على تقدير وجود الشرط كقولنا (الخمر حرام) (البول نجس (الحج واجب على المستطيع) و ما شاكل ذلك، فانها قضايا حقيقية قد أخذ موضوعها مفروض الوجود في الخارج، و مدلول هذه القضايا هو ثبوت الحكم لهذا الموضوع من دون نظر لها إلى وجوده و تحققه في الخارج و عدمه أصلا. و من هنا لو شككنا في أن المائع الفلاني خمر أو ليس بخمر لم يمكن التمسك بإطلاق ما دل على حرمة شرب الخمر، لإثبات أنه خمر حيث أنه خارج عن إطار مدلوله فلا نظر له إليه لا إثباتاً و لا نفياً، فالنتيجة ان عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية في موارد التخصيص بالمتصل بمكان من الوضوح.
هذا مضافاً إلى أن العام المخصص بالمتصل لا ينعقد له ظهور في العموم و انما ينعقد له ظهور في الخاصّ فحسب كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) فانه لا ينعقد له ظهور إلا في وجوب إكرام حصة خاصة من العلماء و هي التي لا توجد فيها صفة الفسق، و عليه فإذا شككنا في عالم أنه فاسق أو ليس بفاسق فلا عموم له بالإضافة إليه حتى نتكلم في جواز التمسك به بالنسبة إلى هذا المشكوك و عدم جوازه.
و أما الثاني - و هو ما إذا كان المخصص منفصلا فقد قيل أن المشهور بين القدماء جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية، و ربما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست