responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 183
لأن العلم الإجمالي بخروج أحدهما عنه أوجب سقوطها عن الحجية و الاعتبار فلا تكون كاشفة عن الواقع بعد هذا العلم الإجمالي، و أما بالإضافة إلى أحدهما المعين دون الآخر ترجيح من دون مرجح، و أحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثاً على الفرض. فالنتيجة ان العام في المقام في حكم المجمل و ان لم يكن مجملا حقيقة.
و أما الكلام في البحث الثالث - و هو ما إذا كان الشك في التخصيص من ناحية الشبهة الموضوعية - فيقع في جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية و عدم جوازه. الصحيح هو عدم جوازه مطلقاً أي سواء أ كان المخصص متصلا أم كان منفصلا، أما في الأول فلا شبهة في عدم جواز التمسك به في الشبهة المصداقية، و لا خلاف فيه بين الأصحاب، و لا فرق فيه بين أن يكون المخصص المتصل بأداة الاستثناء كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) أو بغيرها كالوصف أو نحوه كقولنا (أكرم كل عالم تقي) و شككنا في أن زيد العالم هل هو فاسق أو هو تقي أو ليس بتقي ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإحراز أنه ليس بفاسق أو هو تقي.
و السبب في ذلك هو ان القضية مطلقاً أي سواء أ كانت خارجية أم كانت حقيقية و سواء أ كانت خيرية أم كانت إنشائية فهي انما تتكفل لبيان حكمها لموضوعه الموجود في الخارج حقيقية أو تقديراً من دون دلالة لها على أن هذا الفرد موضوع له أو ليس بموضوع له أصلا، مثلا قولنا (أكرم علماء البلد الا الفساق منهم) فانه قضية خارجية تدل على ثبوت الحكم للافراد الموجودة في الخارج فلو شككنا في ان زيد العالم الّذي هو من علماء البلد هل هو فاسق أو ليس بفاسق فهذه القضية لا تدل على انه ليس بفاسق فيجب إكرامه، ضرورة ان مفادها وجوب إكرام عالم البلد على تقدير

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست