responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 182
و أما المقام الثاني - و هو ما إذا كان أمر المخصص المجمل مردداً بين المتباينين - فأيضاً تارة يكون المخصص المجمل المزبور متصلا، و أخرى يكون منفصلا، أما الأول فالكلام فيه بعينه هو الكلام في المخصص المتصل المجمل الّذي يدور أمره بين الأقل و الأكثر يعني انه يوجب إجمال العام حقيقة فلا يمكن التمسك به أصلا، و مثاله كقولنا (أكرم العلماء إلا زيداً مثلا) إذا افترضنا أن زيداً دار أمره بين زيد بن خالد و زيد بن بكر فانه لا محالة يمنع عن ظهور العام في العموم و يوجب إجماله حقيقة نعم يفترق الكلام فيه عن الكلام في ذاك بالإضافة إلى الأصل العملي، بيان ذلك: ان العام أو الخاصّ إذا كان أحدهما متكفلا للحكم الإلزامي و الآخر متكفلا للحكم الترخيصي فالمرجع فيه أصالة الاحتياط، للعلم الإجمالي بوجوب إكرام أحدهما أو بحرمة إكرامه، و مقتضى هذا العلم الإجمالي لا محالة هو الاحتياط و أما إذا كان كلاهما متكفلا للحكم الإلزامي بأن يعلم إجمالا ان أحدهما واجب الإكرام، و الآخر محرم الإكرام فيما أنه لا يمكن الرجوع إلى الاحتياط و لا إلى أصالة البراءة، لعدم إمكان الأول، و استلزام الثاني المخالفة القطعية العملية فالمرجع فيه لا محالة هو أصالة التخيير. فالنتيجة انهما يشتركان في الأصل اللفظي و يفترقان في الأصل العملي.
و أما الثاني - و هو ما إذا كان المخصص المجمل المذكور منفصلا - فهو و إن لم يوجب إجمال العام حقيقة حيث قد انعقد له الظهور في العموم و من الطبيعي ان الشي‌ء لا ينقلب عما هو عليه الا أنه يوجب إجماله حكماً مثلا لو قال المولى (أكرم كل عالم) ثم قال (لا تكرم زيداً) و فرضنا أن زيداً دار أمره بين زيد بن عمرو و زيد بن خالد فهذا المخصص المنفصل كغيره و ان لم يكن مانعاً عن ظهور العام في العموم، لما عرفت الا انه لا يمكن التمسك بأصالة العموم في المقام، لأن التمسك بها بالإضافة إلى كليهما لا يمكن

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست