إذاكان أمره دائراً بين المتباينين. أما المقام الأول فتارة يكون المخصص المجمل متصلا، و أخرى يكون منفصلا. وأماإذاكانمتصلافيماأنهمانع عن انعقاد ظهور العام في العموم من الأول حيث أنه لا ينعقد للكلام الملقى للإفادة و الاستفادة ظهور عرفي في المعنى المقصود الا بعد فراغ المتكلم منه فبطبيعة الحال يسري إجماله إلى العام فيكون العام مجملا حقيقة يعني كما لا ينعقد له ظهور في العموم لا ينعقد له ظهور في الخصوص أيضا و ان شئت قلت: ان اتصال المخصص بالعامّ مانع عن انعقاد ظهوره التصديقي في العموم فان لم يكن مجملا انعقد ظهوره في خصوص الخاصّ وأماإذاكان مجملا فهو كما يمنع عن انعقاد ظهوره التصديقي في العموم كذلك يمنع عن ظهوره التصديقي في خصوص الخاصّ أيضا كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) إذا افترضنا ان مفهوم الفاسق مجمل و دار أمره بين فاعل الكبيرة فحسب أو الأعم منه و من فاعل الصغيرة ففي مثل ذلك كما أن شمول الخاصّ لفاعل الصغيرة غير معلوم حيث لا يعلم بوضعه للجامع بينه و بين فاعل الكبيرة، كذلك شمول العام له نظراً إلى إجماله و عدم انعقاد ظهور له أصلا فلا يعلم ان الخارج منه فاعلا: الكبيرة و الصغيرة معاً أو خصوص فاعل الكبيرة، و عليه فلا محالة يكون المرجع في فاعل الصغيرة الأصل العملي، فان كان العام متكفلا لحكم الزاي و الخاصّ متكفلا لحكم غير إلزاميّ أو بالعكس فالمرجع فيه أصالة البراءة، وأما ان كان كل منهما متكفلا لحكم إلزاميّ فيدخل في دوران الأمر بين المحذورين حيث يدور أمره بين وجوب الإكرام و حرمته فهل المرجع فيه أصالة التخيير عقلا أو أصالة البراءة: الأظهر هو الثاني فيماإذا كانت الواقعة واحدة لا مطلقاً على تفصيل يأتي في محله. وأماإذاكان المخصص المجمل منفصلا و دار أمره بين الأقل و الأكثر