responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 180
إذا كان أمره دائراً بين المتباينين.
أما المقام الأول فتارة يكون المخصص المجمل متصلا، و أخرى يكون منفصلا. و أما إذا كان متصلا فيما أنه مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم من الأول حيث أنه لا ينعقد للكلام الملقى للإفادة و الاستفادة ظهور عرفي في المعنى المقصود الا بعد فراغ المتكلم منه فبطبيعة الحال يسري إجماله إلى العام فيكون العام مجملا حقيقة يعني كما لا ينعقد له ظهور في العموم لا ينعقد له ظهور في الخصوص أيضا و ان شئت قلت: ان اتصال المخصص بالعامّ مانع عن انعقاد ظهوره التصديقي في العموم فان لم يكن مجملا انعقد ظهوره في خصوص الخاصّ و أما إذا كان مجملا فهو كما يمنع عن انعقاد ظهوره التصديقي في العموم كذلك يمنع عن ظهوره التصديقي في خصوص الخاصّ أيضا كقولنا (أكرم العلماء إلا الفساق منهم) إذا افترضنا ان مفهوم الفاسق مجمل و دار أمره بين فاعل الكبيرة فحسب أو الأعم منه و من فاعل الصغيرة ففي مثل ذلك كما أن شمول الخاصّ لفاعل الصغيرة غير معلوم حيث لا يعلم بوضعه للجامع بينه و بين فاعل الكبيرة، كذلك شمول العام له نظراً إلى إجماله و عدم انعقاد ظهور له أصلا فلا يعلم ان الخارج منه فاعلا:
الكبيرة و الصغيرة معاً أو خصوص فاعل الكبيرة، و عليه فلا محالة يكون المرجع في فاعل الصغيرة الأصل العملي، فان كان العام متكفلا لحكم الزاي و الخاصّ متكفلا لحكم غير إلزاميّ أو بالعكس فالمرجع فيه أصالة البراءة، و أما ان كان كل منهما متكفلا لحكم إلزاميّ فيدخل في دوران الأمر بين المحذورين حيث يدور أمره بين وجوب الإكرام و حرمته فهل المرجع فيه أصالة التخيير عقلا أو أصالة البراءة: الأظهر هو الثاني فيما إذا كانت الواقعة واحدة لا مطلقاً على تفصيل يأتي في محله.
و أما إذا كان المخصص المجمل منفصلا و دار أمره بين الأقل و الأكثر

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست