responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 178
من جهة دلالته على العموم لا مطلقاً، و على الجملة فالمقتضي - و هو دلالته على العموم - قد سقط على الفرض، و لا ظهور له بعد ذلك في إرادة تمام الباقي، فانه يرتكز على أحد أمرين: الوضع أو القرينة المعينة، و كلاهما مفقود كما عرفت، فإذاً ما هو مقتضى لظهوره فيها، فما في كلامه (قده) من أن المقتضى لدخول الباقي موجود و الخروج يحتاج إلى دليل لا يرجع بالتأمل و التحليل إلى معنى صحيح على ضوء نظرية ان التخصيص يستلزم المجاز، فان المقتضى - و هو عموم العام - قد سقط بالتخصيص فإذاً ما هو المقتضى لدخوله، إذ من المحتمل أنه قد استعمل بعد التخصيص في بعض مراتب الباقي لا في تمامه، فالتعيين يحتاج إلى قرينة.
نعم لو كانت دلالة العام على العموم عقلية أو كانت ذاتية لتم ما أفاده (قده) كما هو واضح، و لكنه مجرد افتراض لا واقع موضوعي له فالنتيجة انه لا دافع للإشكال المزبور إلا على ضوء ما ذكرناه من أن التخصيص و لو كان بالمنفصل لا يوجب المجاز، حيث ان العام بعد التخصيص أيضا استعمل في معناه الموضوع له، و عليه فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) تبعاً لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) من ان المقتضي بالإضافة إلى الباقي موجود و المانع مفقود تام و لا مناص عنه، فان المقتضي - و هو ظهور العام في العموم المستند إلى الوضع - موجود و المخصص المنفصل انما يكون مزاحماً لحجيته في مقدار سعة مدلوله دون أصل ظهوره، فإذاً لا مانع من التمسك به بالإضافة إلى الباقي كله، كما ان ما أفاده (قده) من أن دلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله تنحل إلى دلالات متعددة بعدد افراده، و هذه الدلالات دلالات عرضية لا يتوقف بعضها على بعضها الآخر فإذا سقطت إحداها عن الحجية لم تسقط غيرها انما يتم على ضوء ما عرفت من أن التخصيص لا يوجب المجاز، إذاً على هذا الأساس فسقوط بعض هذه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست