responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 164
أبداً. فالنتيجة ان إطلاق التخصيص في موارد التقييد بالمتصل في غير محله.
و أما الثاني - و هو ما كان المخصص منفصلا - فقد يقال ان التخصيص كاشف عن أن عموم العام غير مراد من الأول و إلا لزم الكذب فإذا انكشف ان العام لم يستعمل في العموم لم يكن حجة في الباقي لتعدد مراتبه «و من المعلوم ان المعاني المجازية إذا تعددت فإرادة كل واحد منها معيناً تحتاج إلى قرينة، و حيث لا قرينة على أن المراد منه تمام الباقي فبطبيعة الحال يصبح العام مجملا فلا يمكن التمسك به. و على الجملة ففي كل مورد كان المعنى المجازي متعدداً فإرادة أي واحد منه تحتاج إلى قرينتين: (إحداهما) قرينة صارفة (و ثانيتهما) قرينة معينة، و في المقام و ان كانت القرينة الصارفة موجودة - و هي المخصص إلا أن القرينة المعينة غير موجودة، و بدونها لا محالة يكون اللفظ مجملا.
و قد أجاب عنه بوجوه: منها ما عن شيخنا الأستاذ (قده) و إليك نصه:
و التحقيق في المقام أن يقال: أنه قد ظهر مما ذكرناه ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا في معناه الموضوع له بحيث أن الملقى - في الخارج كأنه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلاني و هذا الميزان متحقق فيما إذا خصص العام كتحققه فيما إذا لم يخصص، و ذلك من جهة أن أداة العموم لا تستعمل إلا فيما وضعت له، كما ان مدخولها لم يستعمل إلا فيما وضع له، أما عدم استعمال المدخول إلا في نفس ما وضع له فلأنه لم يوضع إلا لنفس الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة و المقيدة، و من الواضح أنه لم يستعمل إلا فيها، و إفادة التقييد بدال آخر كإفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة لا تنافي استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر ففي موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ في معناه و استفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال آخر، و أما في موارد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست