responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 163
و منشؤه انما هو إجمال مفهوم الخاصّ و شموله له و أما في طرف العام فلا إجمال في مفهومه أصلا.
الثالث: يفرض الكلام في الشبهة المصداقية يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في الأمور الخارجية كما إذا دل دليل على وجوب (إكرام كل هاشمي) و دل دليل آخر على حرمة (إكرام الفاسق منهم) و شككنا في أن زيد الهاشمي هل هو فاسق أولا فيقع الكلام في إمكان التمسك بالعامّ بالإضافة إليه و عدم إمكانه.
أما الكلام في الأول فالظاهر ان عمدة الخلاف فيه انما يكون بين العامة حيث نسب إلى بعضهم عدم جواز التمسك بالعامّ مطلقاً، و نسب إلى بعضهم الآخر التفصيل بين ما كان المخصص منفصلا و ما كان متصلا فذهب إلى عدم جواز التمسك بالعامّ على الأول دون الثاني هذا.
و الصحيح هو جواز التمسك به مطلقاً أي بلا فرق بين المخصص المتصل و المنفصل أما في الأول فهو واضح حيث أن دائرة العام كانت من الأول ضيقاً نظراً إلى أن المخصص المتصل يكون مانعاً عن ظهور العام في العموم من الابتداء، بل يوجب استقرار ظهوره من الأول في الخاصّ.
و بكلمة أخرى أنه لا تخصيص في البين، و إطلاقه مبني على المسامحة لما تقدم من أن أداة العموم كلفظة (كل) أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على عموم المدخول و شموله بماله من المعنى سواء أ كان من الأجناس أو الأنواع أو الأصناف فلا فرق بين قولنا (أكرم كل رجل و قولنا (أكرم كل رجل عادل) أو (كل رجل إلا الفساق منهم) فان لفظة (كل) في جميع هذه الأمثلة تستعمل في معناها - و هو عموم المدخول و شموله - غاية الأمر ان دائرة العموم فيها تختلف سعة و ضيقاً كما هو الحال في سائر الموارد و المقامات، و من الطبيعي أنه لا صلة لذلك بدلالتها على العموم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست