responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 162
تخص به و تدل عليه بالوضع، و لا موجب لدعوى انها موضوعة للخصوص باعتبار أنه القدر المتيقن أو أنه المناسب من جهة كثرة استعمال العام في الخاصّ على ما تقدم بشكل موسع.
6 - ان دلالة العام على العموم كلفظة (كل) أو ما شاكلها لا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخوله كما زعم صاحب الكفاية (قده)، بل هو يدل بالوضع على إطلاق مدخوله و عدم أخذ خصوصية ما فيه.
(عدة مباحث)
المبحث الأول: اختلف الأصحاب في جواز التمسك بالعامّ بعد ورود التخصيص عليه على أقوال: بيان هذه الأقوال في ضمن ثلاثة بحوث تالية:
الأول: يفرض الكلام في الشبهة الحكمية يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في الحكم الشرعي، كما إذا افترض ورود عام مثل (أكرم كل عالم) و ورد مخصص عليه مثل (لا تكرم المرتكب للكبائر منهم) و شك في خروج المرتكب للصغائر عن حكم العام من ناحية أخرى لا من ناحية الشك في دخوله تحت عنوان المخصص للقطع بعدم دخوله فيه.
الثاني: يفرض الكلام في الشبهة المفهومية يعني ما كان الشك في شمول العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في مفهوم الخاصّ أي دورانه بين السعة و الضيق كما إذا ورد (أكرم كل عالم) ثم ورد (لا تكرم الفساق منهم) و افترضنا ان مفهوم الفاسق مجمل يدور أمره بين السعة و الضيق أي أنه عبارة عن خصوص مرتكب الكبائر أو الجامع بينه و بين مرتكب الصغائر، و الشك انما هو في شمول حكم العام لمرتكب الصغائر

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست