responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 159
عليه الرّجل من دون فرق بين الغني و الفقير، و العالم و الجاهل، و الأبيض و الأسود، و ما شاكل ذلك فتكون هذه اللفظة بيان على عدم أخذ خصوصية و قيد في مدخولها.
و بكلمة أخرى: قد ذكرنا في غير مورد ان الإطلاق و التقييد خارجان عن حريم المعنى، فانه عبارة عن الماهية المهملة من دون لحاظ خصوصية من الخصوصيات فيه منها خصوصية الإطلاق و التقييد، فإرادة كل منهما تحتاج، إلى عناية زائدة، و عليه فلفظة كل في مثل قولنا (أكرم كل رجل تدل على سراية الحكم إلى جميع ما يمكن أن ين طبق عليه مدخولها بماله من المعنى وضعاً، و من الواضح ان هذه الدلالة بنفسها قرينة على عدم أخذ خصوصية فيه، لا ان دلالتها على العموم و الشمول مستندة إلى عدم قيام قرينة على تقييده بقيد ما و الا لكفى جريان مقدمات الحكمة في إثبات العموم من دون حاجة إلى أداته و عليه فبطبيعة الحال يكون الإتيان بها لغواً محضاً حيث ان العموم حينئذ مستفاد من قرينة الحكمة سواء أ كانت الأداة أم لم تكن و عندئذ لا محالة يكون وجودها كعدمها و هذا خلاف الارتكاز العرفي، ضرورة ان العرف يفرق بين قولنا (أكرم كل عالم) و قولنا (أكرم العالم) و يرى ان دلالة الأول على العموم لا تحتاج إلى أية مئونة زائدة ما عدا دلالة اللفظ عليه و هذا بخلاف الثاني، فان دلالته على العموم تحتاج إلى مئونة زائدة و هي إجراء مقدمات الحكمة: فالنتيجة ان وضع لفظة (كل) أو ما شاكلها للدلالة على العموم أي عموم مدخولها و شموله بماله من المعنى بنفسه قرينة على عدم أخذ خصوصية و قيد فيه يعني ان دلالتها عليه عين دلالتها على العموم، لا ان لها دلالتين: دلالة على العموم، و دلالة على عدم أخذ قيد و خصوصية فيه و هذه النقطة هي زاوية الامتياز بين العموم المستند إلى الوضع، و العموم المستند إلى قرينة الحكمة، حيث ان الثاني يتوقف على عدم بيان دخل قيد ما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست