responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 158
بإجراء مقدمات الحكمة فيه و كذا الحال في المفرد المعرف باللام.
و لنأخذ بالنظر في هذه النقاط:
أما النقطة الأولى: فهي في غاية الصحة و المتانة، و الوجه فيه ما ذكرناه في أول بحث النواهي من ان مقدمات الحكمة إذا جرت في مدخول كلمة (لا) سواء أ كانت نافية أم ناهية فنتيجتها هي العموم الشمولي كقولنا:
مثلا (لا أملك شيئاً) فان كلمة شي‌ء و ان استعملت في معناها الموضوع له و هو الطبيعة المهملة الجامعة بين جميع الأشياء - الا ان مقتضى الإطلاق و عدم تقييده بحصة خاصة هو نفي ملكية كل ما يمكن أن ينطبق عليه عنوان الشي‌ء، لا نفي فرد ما منه و وجود البقية عنده، فان هذا المعنى باطل في نفسه فلا يمكن إرادته منه، و اما إذا افترضنا انه لا إطلاق له يعني أن مقدمات الحكمة لم تجر فيه فهي لا تدل على العموم و الشمول و انما تدل على النفي بنحو القضية المهملة التي تكون في حكم القضية الجزئية، كما انه إذا قيد بقيد دلت على نفي ما يمكن أن ينطبق عليه هذا المقيد، و من هذا القبيل أيضا قوله (لا تشرب الخمر) و قوله عليه السلام (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام) و قوله تعالى: «لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج» و ما شاكلها.
و أما النقطة الثانية: فهي خاطئة جداً، و السبب فيه ان دلالة لفظة كل أو ما شاكلها من أداة العموم على إرادة عموم ما يمكن أن ينطبق عليه مدخولها لا تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة فيه لإثبات إطلاقه أولا، و انما هي تكون مستندة إلى الوضع، بيان ذلك: ان لفظة (كل) أو ما شاكلها التي هي موضوعة لإفادة العموم تدل بنفسها على إطلاق مدخولها و عدم أخذ خصوصية فيه و لا يتوقف ذلك على إجراء المقدمات ففي مثل قولنا (أكرم كل رجل تدل لفظة (كل) على سراية الحكم إلى جميع من ينطبق

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست