responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 157
في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً بناء على افادته للعموم، و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره، و إطلاق التخصيص على تقييده ليس الا من قبيل ضيق فم الركبة، لكن دلالته على العموم وضعاً محل منع، بل انما يفيد فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى، و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللام، و لا مدخوله، و لا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى، و ربما يأتي في المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.
نلخص ما أفاده (قده) في عدة نقاط:
الأولى: ان المراد من النكرة هو الطبيعة اللا بشرط و دلالتها على العموم إذا وقعت في سياق النفي أو النهي ترتكز على ان تكون مأخوذة على نحو الإطلاق حيث انها تدل على عموم ما يراد منها عقلا، فان أريد منها الطبيعة المطلقة دلت على نفيها كذلك و ان أريد منها الطبيعة المقيدة دلت على نفيها كذلك، لا مطلقة و بالإضافة إلى جميع افرادها، فاذن في إثبات دلالة كلمة (لا) على نفي الطبيعة مطلقة لا بد من إثبات انها مأخوذة في تلوها كذلك بمقدمات الحكمة حيث انها بدونها لا تدل عليه، ضرورة ان الطبيعة المأخوذة في تلوها إذا لم يمكن إثبات إطلاقها بها لم تدل على نفيها كذلك، بل تدل على نفي المتيقن منها في إطار الإرادة.
الثانية: ان لفظة (كل) و ان كانت موضوعة للدلالة على العموم الا ان دلالتها على عموم جميع ما ينطبق عليه مدخولها من الافراد و الوجودات تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه، و الا فلا دلالة لها على ذلك نظراً إلى انها موضوعة للدلالة على عموم ما يراد من مدخولها، فان ثبت إطلاقه فهو و الا فهي تدل على إرادة المتيقن منه.
الثالثة: ان الجمع المعرف باللام بناء على افادته للعموم أيضا كذلك يعني ان دلالته على العموم أي عموم افراد مدخوله تبتني على إثبات إطلاقه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست