responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 151
(العام و الخاصّ)
قبل الوصول إلى محل البحث لا بأس بالإشارة إلى عدة نقاط:
الأولى: ان العام معناه الشمول لغة و عرفاً، و أما اصطلاحاً فالظاهر انه مستعمل في معناه اللغوي و العرفي، و من هنا فسروه بما دل على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله.
الثانية: ما هو الفرق بين العام و المطلق الشمولي كقوله تعالى «أحل اللَّه البيع» و «تجارة عن تراض» و ما شاكلهما حيث انه يدل على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله. أقول: الفرق بينهما هو ان دلالة العام على العموم و الشمول بالوضع و دلالة المطلق على ذلك بالإطلاق و مقدمات الحكمة و تترتب على هذه النقطة من الفرق ثمرات تأتي في ضمن البحوث الآتية، الثالثة: ان العموم ينقسم إلى استغراقي و مجموعي و بدلي، فالحكم في الأول و ان كان واحداً في مقام الإنشاء و الإبراز الا انه في مقام الثبوت و الواقع متعدد بعدد أفراد العام، ففي مثل قولنا (أكرم كل عالم) و ان كان الحكم في مقام الإنشاء واحداً الا انه بحسب الواقع ينحل بانحلال أفراد موضوعه فيكون في قوة قولنا (أكرم زيد العالم) و (أكرم بكر العالم) و هكذا فيثبت لكل فرد حكم مستقل غير مربوط بالحكم الثابت لآخر. و في الثاني واحد في مقامي الإثبات و الثبوت باعتبار ان المتكلم قد جعل المجموع من حيث المجموع موضوعاً واحداً بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه و في الثالث أيضا كذلك حيث ان الحكم فيه تعلق بصرف وجود الطبيعة السارية إلى جميع أفرادها كقولنا مثلا (أكرم أي رجل شئت) و المفروض ان صرف الوجود غير قابل للتعدد، و عليه فلا محالة يكون الحكم المتعلق به واحداً.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست