responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 150
(مفهوم العدد)
ان أريد به ان للقضية مثل (تصدق بخمسة دراهم) دلالة على انه لا يجزى التصدق بأقل من ذلك فالأمر و ان كان كذلك الا انه ليس من جهة دلالة العدد على المفهوم، بل من جهة انه لم يأت بالمأمور به يعني ان المأمور به لا ينطبق على المأتي به في الخارج حتى يكون مجزياً، نظير ما إذا قال المولى (أكرم زيداً مثلا في يوم الجمعة) فلو أك رمه في يوم الخميس لم يجز، لعدم الطباق المأمور به على المأتي به، و كذا إذا قال (صل إلى القبلة) فصلى إلى جهة أخرى، و هكذا. و بكلمة أخرى ان قضية (تصدق بخمسة دراهم) لا تدل الا على وجوب التصدق بها، و اما بالإضافة إلى الأقل فهي ساكتة نفياً و إثباتاً يعني لا تدل على نفي وجوب التصدق عنه و لا على إثباته، و أما عدم الاجزاء به فهو من ناحية ان المأمور به في هذه القضية لا ينطبق عليه، و أما بالإضافة إلى الزائد على هذا العدد فان قامت قرينة على ان المولى في مقام التحديد و لحاظ العدد بشرط لا بالإضافة إليه فتدل القضية على نفي الوجوب عن الزائد يعني ان التصدق بالستة غير واجب، بل هو مضر، نظير الزيادة في الصلاة، و ان لم تقم قرينة على ذلك فمقتضى إطلاق كلامه ان الزيادة لا تكون مانعة عن حصول المأمور به في الخارج، و اما بالإضافة إلى حكمه (الزائد) فهو ساكت عنه نفياً و إثباتاً يعني لا يدل على وجوبه، و لا على عدم وجوبه و لا على استحبابه، فحال العدد من هذه الناحية حال اللقب.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست