responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 140
الثانية: ان الغاية إذا كانت قيداً للمتعلق أو الموضوع فحالها حال الوصف فلا تدل على المفهوم، و إذا كانت قيداً للحكم فحالها حال القضية الشرطية، بل لا يبعد كونها أقوى دلالة منها على المفهوم.
الثالثة: ان الغاية في القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من الهيئة ظاهرة في رجوعها إلى المتعلق فالرجوع إلى الموضوع يحتاج إلى دليل، و في القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من المادة فان لم يكن المتعلق مذكوراً فيها فالظاهر هو رجوعها إلى الحكم و الا فهي مجملة من هذه الجهة.
(مفهوم الحصر)
يقع الكلام في أداته: منها كلمة (الا) و لا يخفى ان هذه الكلمة انما تدل على الحصر فيما إذا كانت بمعنى الاستثناء كما هو الظاهر منها عرفاً كقولنا مثلا (جاء القوم الا زيداً) فانها تدل على نفي الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى و لذا يكون الاستثناء من الإثبات نفيا و من النفي إثباتاً، و أما إذا كانت بمعنى الصفة و الغير فلا تدل على ذلك، بل حالها حينئذ حال سائر قيود الموضوع، و قد تقدم عدم دلالتها على المفهوم. و منها كلمة (انما) و قد نصّ أهل الأدب انها من أداة الحصر و تدل عليه. هذا مضافاً إلى انه المتبادر منها أيضا: نعم ليس لها مرادف في لغة الفرس على ما نعلم حتى نرجع إلى معنى مرادفها في تلك اللغة لنفهم معناها نظراً إلى ان الهيئات مشتركة بحسب المعنى في تمام اللغات، مثلا لهيئة اسم (فاعل) معنى واحد في تمام اللغات بشتى أنواعها و كذا غيرها، و هذا بخلاف المواد، فانها تختلف باختلاف اللغات: و كيف كان فيكفي في كون هذه الكلمة أداة للحصر و مفيدة له تصريح أهل الأدب بذلك من جهة، و التبادر من

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست