responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 139
خاصة. هذا كله فيما إذا كان الحكم في القضية مستفاداً من الهيئة، و أما إذا كان الحكم فيها مستفاداً من مادة الكلام فان لم يكن المتعلق مذكوراً فيه كقولنا (يحرم الخمر انى أن يضطر المكلف إليه) فلا شبهة في ظهور الكلام في رجوع القيد إلى الحكم، و أما إذا كان المتعلق مذكوراً فيه كما في مثل قولنا (يجب الصيام إلى الليل) فلا يكون للقضية ظهور في رجوع الغاية إلى الحكم أو إلى المتعلق فلا تكون لها دلالة على المفهوم لو لم تقم قرينة من الداخل أو الخارج عليها.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: و هي ان الحكم في القضية ان كان مستفاداً من الهيئة فالظاهر من الغاية هو كونها قيداً للمتعلق لا للموضوع، و الوجه فيه ليس ما ذكره جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قده) من ان مفاد الهيئة معنى حرفي، و المعنى الحرفي غير قابل للتقييد و ذلك لما حققناه في بحث الواجب المشروط من انه لا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، بل الوجه فيه هو ان القضية في أمثال الموارد في نفسها ظاهرة في رجوع القيد إلى المتعلق و المعنى الاسمي دون الحكم و مفاد الهيئة، و ان كان الحكم مستفاداً من مادة الكلام فقد عرفت ظهور القيد في رجوعه إلى الحكم ان لم يكن المتعلق مذكوراً و الا فلا ظهور له في شي‌ء منهما، فدلالة الغاية على المفهوم ترتكز على ظهور القضية في رجوعها، إلى الحكم و لو بمعونة قرينة.
نتائج هذا البحث عدة نقاط:
الأولى: ان الصحيح هو القول بعدم دخول الغاية في المغيا مطلقاً أي سواء أ كانت من جنسه أم لم تكن، و سواء أ كانت بكلمة (إلى) أم كانت بكلمة (حتى)، فما عن شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل بينهما قد عرفت نقده.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست