responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 138
أما المقام الأول: فلا شبهة في دلالة القضية على انتفاء الحكم عند تحقق الغاية، بل لا يبعد أن يقال ان دلالتها على المفهوم أقوى من دلالة القضية الشرطية عليه، ضرورة انه لو لم يدل على المفهوم لزم من فرض وجود الغاية عدمه يعني ما فرض غاية له ليس بغاية و هذا خلف فاذن لا ريب في الدلالة على المفهوم في هذا المقام.
و أما المقام الثاني - و هو مقام الإثبات - فالظاهر ان الغاية قيد للفعل - و هو المتعلق - دون الموضوع حيث ان حالها حال بقية القيود كما ان الظاهر منها هو رجوعها إلى الفعل باعتبار انه معنى حدثي كذلك الظاهر من الغاية و اما رجوعها إلى الموضوع فيحتاج إلى قرينة تدل عليه كما في الآية الكريمة المتقدمة حيث ان قوله تعالى: «إلى المرافق في هذه الآية» غاية للموضوع - و هو اليد لا للمتعلق - و هو الغسل و ذلك لأجل قرينة و خصوصية في المقام و هي إجمال لفظ اليد و اختلاف موارد استعماله و هو قرينة على انه سبحانه في هذه الآية المباركة في مقام بيان حد المغسول من اليد و مقداره و من هنا قد اتفق الشيعة و السنة على ان الآية في مقام تحديد المغسول، لا في مقام بيان الترتيب، و لذا يقول العامة بجواز الغسل من المرفق إلى الأصابع و أفتوا بذلك، و ان كانوا بحسب العمل الخارجي ملتزمين بالغسل منكوسا، و نظير الآية في ذلك المثال المشهور (اكنس المسجد من الباب إلى المحراب) فانه ظاهر بمقتضى قرينة المقام في ان كلمة (إلى) غاية للموضوع و بيان لحد المسافة التي أمر يكنسها، و ليست في مقام بيان الترتيب، و من هذا القبيل أيضا قوله تعالى: «و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين» حيث ان الظاهر بمقتضى خصوصية المقام هو ان كلمة (إلى) غاية لتحديد حد الممسوح، لا لبيان الترتيب، و من هنا ذهب المشهور إلى جواز المسح منكوساً و هو الأقوى، إذ مضافاً إلى إطلاق الآية فيه رواية

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست