وأما الدعوى الثانية فيظهر مما ذكرناه في الدعوى الأولى بطلان القول الأول و الثالث حيث انه لا فرق في فهم العرف ما عرفت بين كون الغاية من جنس المغيا و عدمه، و كذا القول الرابع بعين هذا الملاك وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من الفرق في الجملة بين كون الغاية مدخولة لكلمة (إلى) و كونها مدخولة لكلمة (حتى) نشأ من الخلط بين مورد استعمال كلمة (حتى) عاطفة، و موارد استعمالها لإفادة كون مدخولها غاية لما قبلها، فانها في أي مورد من الموارد إذا استعملت لإدراج الفرد الخفي كما في مثل قولنا (مات الناس كلهم حتى الأنبياء) لا تدل على كون ما بعدها غاية لما قبلها، بل هي من أداة العطف. فالنتيجة ان مقتضى الظهور العرفي و الارتكاز الذهني عدم دخول الغاية في المغيا، هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما المقام الثاني فالغاية قد تكون غاية للموضوع كما في مثل قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق) و قد تكون غاية للمتعلق كقوله تعالى: «أتموا الصيام إلى الليل». و قد تكون غايةللحكم كقوله عليه السلام (كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام) و قوله عليه السلام (كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر) أو كقولنا (يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه) فان الغاية في أمثال هذه الموارد غايةللحكم دون المتعلق أو الموضوع. وأماإذاكانتغاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم ترتكز على دلالة الوصف عليه حيث ان المراد من الوصف كما عرفت مطلق القيد الراجع إلى الموضوع أو المتعلق سواء أ كان وصفاً اصطلاحياً أو حالا أو تمييزا أو ظرفا أو ما شاكل ذلك، و عليه فالتقييد بالغاية من إحدى صغريات التقييد بالوصف. وأماإذاكانتغايةللحكمفالكلامفيهاتارةيقعفيمقامالثبوت، و أخرى فيمقام الإثبات.