responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 136
(مفهوم الغاية)
يقع الكلام فيه في مقامين: الأول في المنطوق. الثاني في المفهوم، أما المقام الأول فقد اختلف الأصحاب في دخول الغاية في حكم المغيا و عدم دخولها فيه فيما إذا كانت الغاية غاية للمتعلق أو الموضوع على وجوه بل أقوال: ثالثها التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيا و عدم كونها من جنسه، فعلى الأول الغاية داخلة فيه دون الثاني. و رابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة حتى و كونها مدخولة لكلمة إلى فعلى الأول هي داخلة في المغيا دون الثاني.
و قد قبل هذا التفصيل في الجملة شيخنا الأستاذ (قده) حيث قال:
و هذا التفصيل و ان كان حسنا في الجملة لأن كلمة حتى تستعمل غالباً في إدخال الفرد الخفي في موضوع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيا لا محالة، لكن هذا ليس بنحو الكلية و العموم فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه، و الحكم فيه بدخول الغاية في حكم المغيا أو عدمه.
و لكن الصحيح هو القول الثاني يعني عدم دخول الغاية في المغيا مطلقاً، فلنا دعويان: (الأولى) صحة هذا القول (الثانية) بطلان سائر الأقوال:
أما الدعوى الأولى فلان المرجع في المقام انما هو فهم العرف و ارتكازهم، و الظاهر ان المتفاهم العرفي من القضية المغياة بغاية كقولنا (صم إلى الليل) و كقوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق، و ما شاكلهما هو عدم دخول الغاية في المغيا الا فيما قامت قرينة على الدخول كما في مثل قولنا (سرت من البصرة إلى الكوفة) أو ما شاكل ذلك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست