responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 135
منها ما في مسألة حمل المطلق على المقيد حيث ان المشهور قد خصّوا تلك المسألة فيما إذا كانا مثبتين أو منفيين بما إذا كان التكليف فيهما واحداً و اما إذا كان متعدداً فلا يحملوا المطلق على المقيد و اما على ضوء ما ذكرناه من النقطتين فيحمل المطلق على المقيد و لو كان التكليف متعدداً كما إذا ورد في دليل (لا تكرم عالما) و ورد في دليل آخر (لا تكرم عالماً فاسقاً) فانه يحمل الأول على الثاني مع ان التكليف فيهما انحلالي، و كذا إذا ورد في دليل (أكرم العلماء) ثم ورد في دليل آخر (أكرم العلماء العدول) فيحمل الأول على الثاني، و النكتة في ذلك هي ظهور القيد في الاحتراز يعني انه يدل على ان الحكم - و هو وجوب الإكرام - لم يثبت للعالم على نحو الإطلاق و انما ثبت لحصة خاصة منه - و هو العالم العادل في المثال دون العالم مطلقا و لو كان فاسقاً - و من الواضح انه لا فرق في دلالة القيد على ذلك بين كون التكليف واحداً أو متعدداً.
نلخص هذا المبحث في ضمن عدة نقاط: (الأولى) ان محل الكلام هنا كما عرفت انما هو في الوصف المعتمد علي موصوفه و اما غير المعتمد فيكون حاله حال اللقب في عدم الدلالة على المفهوم. (الثانية) ان ملاك الدلالة على المفهوم هو ان يكون القيد راجعاً إلى الحكم، و اما إذا كان راجعاً إلى الموضوع أو المتعلق فلا دلالة له عليه، و بما ان الوصف من القيود الراجعة إلى الموضوع أو المتعلق دون الحكم فلا يدل على المفهوم (الثالثة) انه قد استدل على المفهوم بوجوه ثلاثة و قد عرفت نقدها جميعاً. (الرابعة): ان الحق في المقام هو التفصيل على شكل قد تقدم.
(الخامسة) ان لهذه الدلالة ثمرة مهمة تظهر في الفقه.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست