responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 133
على الشرط تعليقاً مولوياً - غير متوفرة في القضية الوصفية حيث ان الحكم فيها غير معلق على الوصف يعني ان الوصف ليس قيداً للحكم كالشرط بل هو قيد للموضوع أو المتعلق، و من المعلوم ان ثبوت الحكم لموضوع خاص لا يدل على انتفائه عن غيره. فما ذكرناه لحد الآن هو المعروف و المشهور بين الأصحاب في تقرير المسألة.
و لكن الصحيح فيها هو التفصيل بيان ذلك ان النزاع في دلالة الوصف على المفهوم تارة بمعنى ان تقييد الموضوع أو المتعلق به يدل على انتفاء الحكم عن غيره فلو ورد في الدليل (أكرم رجلا عالماً) يدل على انتفاء وجوب الإكرام عن غير مورده يعني عن الرّجل العادل أو الفاسق أو الفقير أو ما شاكل ذلك و لو بسبب آخر و أخرى بمعنى ان تقييده به يدل على عدم ثبوت الحكم له على نحو الإطلاق أو فقل ان معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نفي الحكم عن طبيعي موصوفه على نحو الإطلاق و انه غير ثابت له كذلك، فان كان النزاع في المعنى الأول فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا المعنى، ضرورة ان قولنا (أكرم رجلا عالماً) لا يدل على نفي وجوب الإكرام عن حصة أخرى منه كالرجل العادل أو الهاشمي أو ما شاكل ذلك، لوضوح انه لا تنافي بين قولنا (أكرم رجلا عالماً) و قولنا (أكرم رجلا عادلا) مثلا بنظر العرف أصلا فلو دلت الجملة الأولى على المفهوم - أي نفي الحكم عن حصص أخرى منه - لكان بينهما تناف لا محالة. و قد تقدم وجه عدم دلالته على المفهوم بشكل موسع.
و ان كان النزاع في المعنى الثاني فالظاهر انه يدل على المفهوم بهذا المعنى. و نكتة هذه الدلالة هي ظهور القيد في الاحتراز و دخله في موضوع الحكم أو متعلقه إلا ان تقوم قرينة على عدم دخله فيه ففي مثل قولنا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست