responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 13
منتزعة من انطباقها على ما في الخارج، و فسادها من عدم انطباقها، و لكن من المعلوم ان هذه النقطة خاطئة حتى عنده (قده) فلا واقع موضوعي لها حيث انه قد صرح في غير مورد ان نسبة المعاملات إلى الأحكام الوضعيّة نسبة الموضوع إلى الحكم لا نسبة المتعلق إليه، و على ذلك فالجمع بين كون الصحة و الفساد في المعاملات امرين منتزعين واقعاً و بين كون نسبة المعاملات إلى آثارها الوضعيّة نسبة الموضوع إلى الحكم جمع بين المتناقضين، ضرورة ان لازم كون نسبتها إليها نسبة الموضوع إلى الحكم هو كونهما أمرين مجعولين شرعاً كما انه ظهر بذلك فساد ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين المعاملات الكلية كالبيع و الإجارة و الصلح و النكاح و ما شاكل ذلك و بين المعاملات الشخصية الواقعة في الخارج فبنى (قده) على أن الصحة و الفساد في الأولى مجعولان شرعاً، و في الثانية منتزعان واقعاً بدعوى ان المعاملات الشخصية غير مأخوذة في موضوع أدلة الإمضاء حيث أن المأخوذ فيها هو المعاملات بعناوينها الكلية و عندئذ فان انطبقت هذه المعاملات عليها في الخارج اتصفت بالصحّة و الا فبالفساد. و وجه الظهور هو ان أخذ تلك العناوين الكلية في موضوع أدلة الإمضاء انما هو للإشارة إلى افرادها الواقعة في الخارج حيث قد تقدم انها أخذت مفروضة الوجود فيه و عليه فبطبيعة الحال يكون الموضوع هو نفس تلك الافراد فيثبت لكل فرد منها حكم مستقل و إمضاء على حده كما مر ذلك آنفاً بشكل موسع. فما أفاده (قده) من التفصيل خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا.
السابعة: ان النهي المتعلق بالعبادة يتصور على أقسام: (الأول) ما يتعلق بذات العبادة كالنهي عن صلاة الحائض و صوم يومي العيدين و هكذا (الثاني) ما يتعلق بجزء منها. (الثالث) ما يتعلق بشرط منها. (الرابع)


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست