responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 128
فلا تدل القض ية إلا على ثبوت هذا الحكم لهذا العنوان و كونه دخيلا فيه و أما انتفائه عن غيره فلا اشعار فيها فضلا عن الدلالة، بل لو دل على المفهوم لكان الوصف الذاتي أولى بالدلالة نظراً إلى ان المبدأ فيه مقوم للذات و بانتفائه تنتفي الذات جزماً، و هذا بخلاف الوصف غير الذاتي فان المبدأ فيه حيث انه جعلي غير مقوم للذات فلا محالة لا تنتفي الذات بانتفائه. فالنتيجة انه لا فرق بين اللقب و غير المعتمد من الوصف، فان ملاك عدم الدلالة فيهما واحد.
الثاني: ان الوصف تارة يكون مساوياً لموصوفه كقولنا (أكرم إنسانا ضاحكاً) و ما شاكله، و أخرى يكون أعم منه مطلقاً كقولنا (أكرم إنسانا ماشيا) و ثالثة يكون أخص منه كذلك كقولنا (أضف إنسانا عالماً) و رابعة يكون أعم منه من وجه كقوله عليه السلام (في الغنم السائمة زكاة): اما الأول و الثاني فلا إشكال في خروجهما عن محل النزاع و الوجه فيه ظاهر و هو ان الوصف في هاتين الصورتين لا يوجب تضييقاً في ناحية الموصوف حتى يكون له دلالة على المفهوم، حيث ان معنى دلالة الوصف على المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموصوف المذكور في القضية بانتفائه و هذا فيما لا يوجب انتفائه انتفاء الموصوف، و المفروض ان في هاتين الصورتين يكون انتفائه موجباً لانتفاء الموصوف فلا موضوع لدلالته على المفهوم و أما الثالث فلا إشكال في دخوله في محل الكلام، فان ما ذكرناه من الملاك لدلالته على المفهوم موجود فيه. و اما الرابع فهو أيضا داخل في محل الكلام حيث انه يفيد تضييق دائرة الموصوف من جهة فيقيد الغنم في المثال المتقدم بخصوص السائمة، فعلى القول بدلالة الوصف على المفهوم يدل على انتفاء وجوب الزكاة عن الموضوع المذكور في القضية بانتفائه، فلا زكاة في الغنم المعلوفة. نعم لا يدل على انتفائه عن غير هذا الموضوع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست