(الثامنة): ان مقتضى القاعدة التداخل في المسبب فيما إذا كانت النسبة بين الدليلين عموماً من وجه و كان العموم فيهما بدليا، فان الإتيان بالمجمع في مورد الاجتماع يجزى عن كلا التكليفين، لانطباق متعلق كل منهما عليه. مفهوم الوصف لتنقيح محل النزاع ينبغي لنا تقديم أمرين: الأول: ان محل الكلام بين الأصحاب في دلالة الوصف على المفهوم و عدم دلالته عليه انما هو في الوصف المعتمد على موصوفه في القضية بأن يكون مذكوراً فيها كقولنا (أكرم إنسانا عالما) أو (رجلا عادلا) أو ما شاكل ذلك. و أما الوصف غير المعتمد على موصوفه كقولنا (أكرم عالماً أو عادلا) أو نحو ذلك فهو خارج عن محل الكلام و لا شبهة في عدم دلالته على المفهوم، ضرورة انه لو كان داخلا في محل الكلام لدخل اللقب فيه أيضا، لوضوح انه لا فرق بين اللقب و غير المعتمد من الوصف من هذه الناحية، فكما ان الأول لا يدل على المفهوم من دون خلاف فكذلك الثاني، و مجرد ان الوصف ينحل بتعمل من العقل إلى شيئين: ذات، و مبدأ كما هو الحال في جميع العناوين الاشتقاقية لا يوجب فارقاً بينه و بين اللقب في هذه الجهة، حيث ان هذا الانحلال لا يتعدى عن أفق النّفس إلى أفق آخر فلا أثر له في القضية في مقام الإثبات و الدلالة أصلا حيث ان المذكور فيها شيء واحد - و هو الوصف دون موصوفه - و كيف كان فالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في عدم دلالته على المفهوم، و السبب فيه هو ان الحكم الثابت في القضية لعنوان اشتقاقياً كان أو ذاتياً