responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 126
القضية الشرطية على المفهوم، فالمراد منه انتفاء فرد آخر من الحكم عن الموضوع المذكور فيها بانتفاء الشرط و على هذا فلا يكون انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه من المفهوم في شي‌ء و لا يفرق في ذلك بين كون الحكم المستفاد من الجزاء مدلولا اسميا أو حرفيا.
(الثانية): انه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً كان تعدده على نحو التركيب أو التقييد.
(الثالثة): ان الحكم الثابت في طرف الجزاء المعلق على الشرط قد يكون انحلاليا و قد يكون غير انحلالي، و على الأول فهل مفهومه إيجاب جزئي أو كلي اختار شيخنا الأستاذ (قده) الثاني، و الصحيح هو الأول و قد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسع.
(الرابعة): إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فمقتضى القاعدة فيه هو ان الشرط أحدهما حيث انها تقتضي تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فالنتيجة من ذلك هي نتيجة العطف بكلمة (أو).
(الخامسة): إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل القاعدة تقتضي التداخل في الأسباب أو المسببات أو لا هذا و لا ذاك، و قد تقدم ان مقتضى القاعدة عدم التداخل في كلا المقامين، فالتداخل يحتاج إلى دليل، و قد قام الدليل عليه في بابي الوضوء و الغسل على تفصيل قد سبق.
(السادسة): ان كون الأسباب الشرعية معرفات لا يرجع عند التحليل إلى معنى صحيح و معقول.
(السابعة): ان محل الكلام في التداخل و عدمه انما هو فيما إذا كان كل من الشرط و الجزاء قابلا للتعدد و التكرر و الا فلا موضوع لهذا البحث على ما عرفت بشكل موسع.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست