responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 124
في الخارج جزماً و هو واضح.
أما الكلام في المقام الثاني - و هو التداخل في المسببات - فلا شبهة في ان مقتضى القاعدة هو عدم التداخل، لوضوح ان تعدد التكليف يقتضي تعدد الامتثال، و الاكتفاء بامتثال واحد عن الجميع يحتاج إلى دليل، و قد قام الدليل على ذلك في باب الغسل حيث قد ثبت ان الغسل الواحد يجزى عن الأغسال المتعددة و لو كان ذلك هو غسل الجمعة يعني لم يكن واجباً. و أما فيما لم يقم دليل على ذلك فلا مناص من الالتزام بتعدد الامتثال، كما إذا وجبت على المكلف كفارة متعددة من ناحية انه أتى بأهله مثلا في نهار شهر رمضان مرات متعددة، أو من ناحية أخرى ففي مثل ذلك لا تكفي كفارة واحدة عن الجميع، حيث قد عرفت ان مقتضى الأصل عدم سقوط التكاليف المتعددة بامتثال واحد. نعم يستثنى من ذلك مورد واحد و هو ما إذا كانت النسبة بين متعلقي التكليفين عموماً و خصوصاً من وجه كما في قضيتي (أكرم عالماً) و (أكرم هاشمياً) فان مقتضى القاعدة فيه هو سقوط كلا التكليفين معاً بإتيان المجمع و امتثاله - و هو إكرام العالم الهاشمي لانطباق متعلق كل منهما عليه، و من الطبيعي انه لا يعتبر في تحقق الامتثال عقلا الا الإتيان بما ينطبق عليه متعلق الأمر.
و بكلمة أخرى: ان مقتضى إطلاق متعلق كل من الدليلين هو جواز امتثالهما منفرداً و مجتمعاً حيث ان إكرام العالم لا يكون مقيداً بغير الهاشمي و بالعكس، و عليه فلا محالة إذا أتى المكلف بالمجمع بينهما انطبق عليه متعلق كل منهما، و هذا معنى سقوط كلا التكليفين بفعل واحد.
و من ضوء هذا البيان يظهر ان المقام ليس من تأكد الحكم في مورد الاجتماع أصلا كما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) و ذلك لأن التأكد في أمثال المقام انما يتصور فيما إذا تعلق كل من الحكمين بنفس مورد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست