responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 113
و ما شاكلهما في مادة شخص واحد حيث انه لا يوجب شدة إباحة الفعل المضطر إليه أو المكره عليه على الرغم من كون كل واحد منها سبب تام لذلك.
الرابع ما نسب إلى فخر المحققين من ان القول بالتداخل و عدمه يبتنيان على كون العلل الشرعية أسباب أو معرفات، فعلى الأول لا يمكن القول بالتداخل، و على الثاني لا مانع منه حيث ان اجتماع معرفات عديدة على شي‌ء واحد بمكان من الوضوح.
و غير خفي ان القول بكون الأسباب الشرعية معرفات خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا، و السبب فيه انه ان أريد بكونها معرفات انها غير دخيلة في الأحكام الشرعية كدخل العلة في المعلول فهو و ان كان متيناً جداً، لما ذكرناه في بحث الشرط المتأخر من انه لا دخل للأمور التكوينية في الأحكام الشرعية أصلا، و لا تكون مؤثرة فيها كتأثير العلة في المعلول و إلا لكانت تلك الأحكام معاصرة لتلك الأمور التكوينية و مسانخة لها بقانون التناسب و السنخية، و الحال ان الأمر ليس كذلك، بداهة ان وجوب صلاتي الظهرين مثلا ليس معلولا لزوال الشمس و إلا لكان معاصراً له من ناحية و امراً تكوينياً من ناحية أخرى بقانون التناسب، و كذا الحال في وجوب صلاتي المغرب و العشاء، فانه ليس معلولا لغروب الشمس و وجوب صلاة الفجر، فانه ليس معلولا لطلوع الفجر، و وجوب الحج فانه ليس معلولا للاستطاعة و نحوها، و وجوب الصوم، فانه ليس معلولا لدخول شهر رمضان و نحوه من شرائطه.
و على الجملة فالأحكام الشرعية بأجمعها أمور اعتبارية فرفعها و وضعها بيد الشارع، و فعل اختياري له، و لا يؤثر فيها شي‌ء من الأمور الطبيعية نعم الملاكات الموجودة في متعلقاتها و ان كانت أموراً تكوينية الا ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست