responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 109
(الثاني) ان ما ذكرناه من الجمع هنا هو المطابق للارتكاز العرفي في أمثال المقام دون غيره. (الثالث) ان الجمع بين ظواهر الأدلة لا بد أن يكون في إطار مساعدة العرف عليه و الا فهو غير مقبول (الرابع) ان التعارض في محل الكلام انما هو بين إطلاق مفهوم كل من القضيتين و منطوق الأخرى (الخامس) ان نسبة مفهوم كل منهما إلى منطوق الأخرى نسبة عموم مطلق (السادس) ان التصرف في المفهوم لا يمكن بدون التصرف في المنطوق.
الأمر الثالث: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و ثبت من الخارج أو من نفس ظهور القضيتين أو القضايا كون كل شرط مستقلا في ترتب الجزاء عليه فهل القاعدة في مثل ذلك تقتضي تداخل الشروط في تأثيرها أثراً واحداً أولا مثلا، إذا اجتمع أسباب عديدة للوضوء أو الغسل في شخص واحد كالنوم و البول و خروج الريح و الجنابة و مس الميت و الحيض و ما شاكل ذلك فهل تستدعي أثراً واحداً أو متعدداً و على تقدير اقتضائها التعدد فهل القاعدة تقتضي تداخل الجزاء أو لا، و نقصد بتداخل الجزاء الاكتفاء بوضوء واحد أو غسل في مقام الامتثال، و بعدم تداخله عدم الاكتفاء به في هذا المقام، بل لا بد من الإتيان به متعدداً حسب تعدد الشرط.
و بعد ذلك نقول: ان الكلام يقع في مقامين: (الأول) في تداخل الأسباب (الثاني) في تداخل المسببات. و قبل البحث عنها ينبغي تقديم خطوط تالية:
الأول: ان الكلام في التداخل أو عدمه انما هو فيما إذا لم يعلم من الخارج ذلك و إلا فهو خارج عن محل الكلام، كما هو الحال في بابي الوضوء و الغسل حيث علم من الخارج أنه لا يجب على المكلف عند اجتماع أسبابه الا وضوء واحد، و كذا الحال في الغسل و منشأ هذا العلم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست