responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 88
لتدعو إلى طلبه، و هذا واضح، فاذن لا مجال للقول بان المطلوب في النواهي هو ترك الفعل و نفس ان لا تفعل، إلا ان يدعى ان غرضهم من ذلك هو انه مطلوب بالعرض و قد أخذ مكان ما بالذات، و لكن من الواضح ان إثبات هذه الدعوى في غاية الإشكال.
و قد تحصل من ذلك انه لا شبهة في ان متعلق الأمر بعينه هو ما تعلق به النهي، فلا فرق بينهما من ناحية المتعلق أبداً و الفرق بينهما انما هو من ناحية المعنى الموضوع له، كما مضى.
عدة نقاط فيما ذكرناه:
الأولى - ان كلا من الأمر و النهي اسم لمجموع المركب من الأمر الاعتباري النفسانيّ و إبرازه في الخارج، فلا يصدق على كل منهما، ضرورة انه لا يصدق على مجرد اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف بدون إبرازه في الخارج. كما انه لا يصدق على مجرد إبرازه بدون اعتباره شيئاً كذلك، و كذا الحال في النهي، و هذا ظاهر. و نظير ذلك ما ذكرناه في بحث الإنشاء و الاخبار من ان العقود و الإيقاعات كالبيع و الإجارة و الطلاق و النكاح و ما شاكل ذلك أسام لمجموع المركب من الأمر الاعتباري النفسانيّ و إبراز ذلك في الخارج بمبرز فلا يصدق البيع - مثلا - على مجرد ذلك الأمر الاعتباري، أو على مجرد ذلك الإبراز الخارجي، كما تقدم هناك بشكل واضح.
الثانية - ان النزاع المعروف بين الأصحاب من ان متعلق النهي هل هو ترك الفعل و نفس ان لا تفعل، أو الكف عنه باطل من أصله، و لا أساس له أبداً الثالثة - ان نقطتي الاشتراك و الامتياز بين الأمر و النهي على وجهة نظرنا و نقطتي الاشتراك و الامتياز بينهما على وجهة نظر المشهور متعاكستان، فان الأمر و النهي على وجهة نظر المشهور، كما عرفت مختلفان بحسب المعنى، و متفقان في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست