responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 86
النفسانيّ، لا للبعث و التحريك، و لا للطلب. نعم قد عرفت ان الصيغة مصداق للبعث و الطلب و نحو تصد إلى الفعل، فان البعث و الطلب قد يكونان خارجيين و قد يكونان اعتباريين، فصيغة الأمر أو ما شاكلها مصداق للبعث و الطلب الاعتباري لا الخارجي، ضرورة انها تصد في اعتبار الشارع إلى إيجاد المادة في الخارج و بعث نحوه، لا تكويناً و خارجاً، كما هو واضح.
و نتيجة ما ذكرناه امران:
الأول - ان صيغة الأمر و ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ، و هو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف، و لا تدل على امر آخر ما عدا ذلك.
الثاني - انها مصداق للبعث و الطلب، لا انهما معناها.
و اما الكلام في الثاني - فالامر أيضاً كذلك عند النقد و التحليل، و ذلك ضرورة انا إذا حللنا النهي المتعلق بشي‌ء تحليلا علمياً لا نعقل له معنى محصلا ما عدا شيئين:
أحدهما - اعتبار الشارع كون المكلف محروماً عن ذلك الشي‌ء باعتبار اشتماله على مفسدة ملزمة و بعده عنه.
ثانيهما - إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة النهي أو ما يضاهيها. و عليه فالصيغة أو ما يشاكلها موضوعة للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفسانيّ، لا للزجر و المنع. نعم هي مصداق لهما.
و من هنا يصح تفسير النهي بالحرمة باعتبار دلالته على حرمان المكلف عن الفعل في الخارج، كما انه يصح تفسير الأمر بالوجوب بمعنى الثبوت باعتبار دلالته على ثبوت الفعل على ذمة المكلف، بل هما معناهما لغة و عرفاً، غاية الأمر الحرمة مرة حرمة تكوينية خارجية كقولك: الجنة - مثلا - محرمة على الكفار، و نحو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست