responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 84
كذلك، باعتبار ان متعلق النهي حيث انه صرف الترك فلا يمكن تحققه إلا بإعدام جميع افراد تلك الطبيعة في الخارج عرضاً و طولا، ضرورة انه مع الإتيان بواحد منها لا يتحقق صرف تركها خارجاً، و متعلق الأمر حيث انه صرف الوجود فيتحقق بإيجاد فرد منها، و بعده لا يبقى مقتض لإيجاد فرد آخر. و هكذا.
و لنأخذ بالمناقشة في كلا هذين الأمرين معاً - أعني المبنى و البناء -.
اما الأول - فيرده ان النهي بماله من المعنى مادة و هيئة يباين الأمر كذلك فلا اشتراك بينهما في شي‌ء أصلا. و هذا لا من ناحية ما ذكره جماعة من المحققين من ان النهي موضوع للدلالة على الزجر و المنع عن الفعل باعتبار اشتمال متعلقه على مفسدة إلزامية، و الأمر موضوع للدلالة على البعث و التحريك نحو الفعل باعتبار اشتماله على مصلحة إلزامية، و ذكروا في وجه ذلك هو ان النهي لا ينشأ من مصلحة لزومية في الترك، ليقال ان مفاده طلبه، بل هو ناشئ من مفسدة لزومية في الفعل. و عليه فلا محالة يكون مفاده الزجر و المنع عنه، فاذن لا وجه للقول بان مفاده طلب الترك أصلا.
فما ذكرناه من ان النهي بما له من المعني يباين الأمر كذلك ليس من هذه الناحية، بل من ناحية أخرى.
فلنا دعويان:
الأولى - ان التباين بين الأمر و النهي في المعنى ليس من هذه الناحية.
الثانية - انه من ناحية أخرى.
اما الدعوى الأولى فلما ذكرناه غير مرة من ان تفسير الأمر مرة بالطلب و مرة أخرى بالبعث و التحريك، و مرة ثالثة بالإرادة، و كذا تفسير النهي تارة بالطلب، و تارة أخرى بالزجر و المنع، و تارة ثالثة بالكراهة لا يرجع بالتحليل العامي إلى معنى محصل، ضرورة ان هذه مجرد ألفاظ لا تتعدى عن مرحلة التعبير

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست