responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 410
كما ان في عدة من المحرمات منفعة مالية أو بدنية. مع ان الأولى تابعة لمصالح كامنة فيها و الثانية تابعة لمفاسد كذلك، فاذن لا موضوع لهذه القاعدة بالإضافة إلى الأحكام الشرعية أصلا.
الثاني - ان وظيفة المكلف عقلا إنما هي الإتيان بالواجبات و الاجتناب عن المحرمات بعد ثبوت التكليف شرعاً، و اما دفع المفسدة بما هي أو استيفاء المصلحة كذلك فليس بواجب لا عقلا و لا شرعاً، فلو علم المكلف بوجود مصلحة في فعل أو بوجود مفسدة في آخر مع عدم العلم بثبوت التكليف من قبل الشارع لا يجب عليه استيفاء الأولى و لا دفع الثانية، و اما مع العلم بثبوته فالواجب عليه هو امتثال ذلك التكليف لا غيره فالواجب بحكم العقل على كل مكلف إنما هو أداء الوظيفة و تحصيل الأمن من العقاب، لا إدراك الواقع بما هو، و استيفاء المصالح و دفع المفاسد.
و على هذا فلا يمكن ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب من ناحية هذه القاعدة، بل لا بد من الرجوع إلى مرجحات و قواعد أخر لتقديم أحدهما على الآخر ان كانت، و إلا فيرجع إلى الأصول العملية.
و من الغريب ما صدر عن المحقق القمي (قده) في المقام حيث انه أجاب عن هذا الدليل بأنه مطلقاً ممنوع، لأن في ترك الواجب أيضاً مفسدة، فاذن لا يدور الأمر بين دفع المفسدة و جلب المنفعة، بل يدور الأمر بين دفع هذه المفسدة و تلك.
و وجه الغرابة واضح، ضرورة انه لا مفسدة في ترك الواجب كما انه لا مصلحة في ترك الحرام، فالمصلحة في فعل الواجب من دون ان تكون في تركه مفسدة، كما ان المفسدة في فعل الحرام من دون ان تكون في تركه مصلحة و إلا لكان اللازم ان ينحل كل حكم إلى حكمين أحدهما متعلق بالفعل و

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست