responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 359
اما المورد الأول فلا إشكال في لزوم الخروج عليه و التخلص عن الغصب في أول أزمنة الإمكان عقلا و شرعا، و لا يجوز له البقاء فيها آنا ما بعد تمكنه من الخروج، لأنه تصرف زائد على مقدار تقتضيه الضرورة.
و على الجملة فكل من العقل و الشرع ألزم المكلف بالتخلص عن الدار المغصوبة و الخروج عنها في أول زمن الإمكان و رفع الاضطرار، فلو بقي بعد ذلك و لو آنا ما فقد ارتكب محرما لفرض انه تصرف فيها بغير اضطرار و من المعلوم ان تصرفه فيها بدونه محرم على الفرض، هذا حكم التخلص و الخروج.
و من هنا يظهر انه لا يجوز الإتيان بالصلاة لأنه يوجب زيادة البقاء فيها و التصرف بلا موجب و مقتض. و من الواضح انه غير جائز. و اما إذا فرض انه عصى و أتى بالصلاة فيها فهل يحكم بصحة صلاته أم لا فهو مبنى على النزاع في مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه، فعلى القول بالجواز يحكم بصحتها لفرض انه على هذا القول يكون المجمع متعددا وجودا و ماهية، فيكون مصداق المأمور به غير المنهي عنه خارجا، و مجرد ملازمته معه في الوجود الخارجي لا يمنع عن انطباق المأمور به عليه و صحته، كما تقدم الكلام من هذه الناحية بشكل واضح، و على القول بالامتناع يحكم ببطلانها، لفرض انه على هذا يكون مصداق المأمور به متحدا مع المنهي عنه خارجا، و معه أي مع الاتحاد لا يمكن الحكم بالصحّة أبدا، لاستحالة كون المحرم مصداقا للواجب كما سبق ذلك بصورة مفصلة. هذا حكم الصلاة في الدار المغصوبة بعد رفع الاضطرار.
و اما الصلاة فيها قبل رفع الاضطرار، فعلى وجهة نظرنا لا إشكال في جواز الإتيان بها و عدم وجوب تأخيرها لأن يؤتى بها في خارج الدار. و الوجه في ذلك واضح و هو ما ذكرناه من ان الصلاة مع الركوع و السجود ليست تصرفا زائدا على مقدار تقتضيه الضرو رة. و من هنا قلنا ان وظيفة غير المتمكن من التخلص عن

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست