responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 358
لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما انه لم يتفطن انه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم، بل حبسه حبساً ما حبسه أحد لأحد، اللهم الا ان يكون في يوم القيامة مثله، خصوصاً و قد صرح بعض هؤلاء انه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج إليه، و لا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي ان تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته و نحوها مما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير، و كل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر و الأنفة عن الرجوع بعد ذلك».
أقول: الأمر كما أفاده (قده) فانه لو حرم عليه جميع الحركات و التقلبات فيها حتى مثل حركة اليد و ما شاكلها فهذا كان غاية الضيق عليه و أشد مما حبسه الظالم، و من الواضح جدا ان ذلك مناف لرفع الشارع حرمة التصرف عنه امتنانا ضرورة ان في ذلك ليس أي امتنان بل هو خلاف الامتنان، كيف فان الإنسان لا يخلو من مثل هذه التصرفات و التقلبات أبدا، فانها من لوازم حياته و ان الإنسان الحي لا يخلو منها في زمان من الأزمنة، و مع هذا لا يمكن الحكم بحرمة هذه التقلبات و الاقتصار على مقدار يتوقف عليه حفظ نفسه، ضرورة ان هذا أشد ظلما مما فعله الظالم.
و اما المقام الثاني و هو ما إذا كان المكلف متمكناً من التخلص عن الغصب في الوقت فيقع الكلام فيه في موردين:
الأول - ما إذا كان المكلف متمكناً من الصلاة في خارج الدار لبقاء الوقت، و هذا الفرض و ان كان خارجا عن محل الكلام الا انه لا بأس بالتعرض له لمناسبة.
الثاني - ما إذا لم يتمكن من الصلاة في الخارج لضيق الوقت و عدم تمكنه من إدراك تمام الصلاة فيه.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست