responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 28
فالنتيجة ان هذه النظرية لا ترجع إلى معنى محصل أصلا.
المذهب الثاني هو ان يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجباً تعييناً و متعلقاً للإرادة، و لكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر، فيكون مرد هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الإتيان بالآخر و قد صحح هذه النظرية بعض مشايخنا المحققين قد هم بأحد نحوين:
الأول ان يفرض ان لكل واحد منها مصلحة ملزمة قائمة به مثلا للصوم مصلحة إلزامية قائمة بنفسه و تقتضي إيجابه، و كذا للعتق و الإطعام، فالقائم بها مصالح متباينة لا متقابلة بحيث لا يمكن الجمع بينها، و بما ان تلك المصالح لزومية فلذا أوجب الشارع الجميع، و لكن مصلحة التسهيل و الإرفاق تقتضي تجويز الشارع ترك كل منها إلى بدل فلذا أجاز ترك كل منها عند الإتيان بالآخر و امتثال امره. و نتيجة ذلك هي انه إذا ترك الكل فلا يعاقب الأعلى ترك ما لا يجوز تركه و هو ليس إلا الواحد منها و إذا فعل الكل دفعة واحدة كان ممتثلا بالإضافة إلى الجميع و استشهد على ذلك بأنه ربما لا يكون إرفاق في البين فلذا أوجب الجمع بين الخصال كما في كفارة الإفطار بالحرام.
الثاني - ان يفرض ان الغرض المترتب على الخصال أعني الصوم و العتق و الإطعام و ان كان واحداً نوعياً و واحداً بالسنخ إلا ان الإلزامي من ذلك الغرض وجود واحد منه، و بما ان نسبة كل منها إلى ذلك الوجود الواحد على السوية، فلذا يجب الجميع لأن وجوب أحدها المردد في الواقع غير معقول و وجوب أحدها المعين ترجيح بلا مرجح. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى حيث ان وجوداً واحداً من ذلك الغرض لازم، فلأجل ذلك يجوز ترك كل منها عند الإتيان بالآخر.
و لنأخذ بالمناقشة على هذه النظرية بكلا تفسيريها.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست