responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 26
الواجب التخييري قد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء و مذاهب:
المذهب الأول - ان الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال مثلا ففي موارد التخيير بين القصر و الإتمام لو اختار المكلف القصر - مثلا - فهو الواجب عليه و لو عكس فبالعكس، و هذا المذهب لسخافته تبرأ منه كل من نسب إليه، و لذا ذكر صاحب المعالم (قده) ان كل من الأشاعرة و المعتزلة نسب هذا المذهب إلى الآخر و تبرأ منه، و كيف كان فلازم هذه النظرية هو ان الواجب يختلف باختلاف المكلفين، بل باختلاف حالاتهم، فلو اختار أحدهم في المثال المزبور القصر في مقام الامتثال و الآخر التمام، فالواجب على الأول هو القصر واقعاً، و على الثاني هو التمام كذلك أو لو اختار أحدهم القصر في يوم و التمام في يوم آخر، فالواجب عليه في اليوم الأول هو القصر و في اليوم الثاني التمام، و كذا الحال في كفارة شهر رمضان و ما شاكلها. فالنتيجة هي ان وجوب الواجب في هذا الفرض واقعاً تابع لاختيار المكلف في مقام الامتثال بحيث لا وجوب له قبل اختياره في الواقع و نفس الأمر.
و يرده: (أولا) - انه مخالف لظواهر الأدلة الدالة على وجوب فعلين أو أفعال على نحو التخيير، و لا تعين لما هو الواجب على المكلف في الواقع و نفس الأمر فما يختاره مصداق للواجب لا انه الواجب بعينه. (و ثانياً) انه مناف لقاعدة الاشتراك في التكليف، ضرورة ان لازم هذا القول كما عرفت هو اختلاف التكليف باختلاف المكلفين، بل باختلاف حالاتهم ففي المثال المتقدم لو اختار أحدهم القصر - مثلا - و الآخر التمام فيكون تكليف الأول واقعاً هو القصر و الثاني هو التمام، أو لو اختار أحدهم صوم شهرين متتابعين - مثلا -

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست