responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 167
و اتحادهما في تلك المسألة، لا يكون ملاكا لامتياز إحداهما عن الأخرى، ما لم تكن هناك جهة أخرى للامتياز، ضرورة انه لا يفرق في البحث عن تلك المسألة أعني البحث عن ان تعلق النهي بعبادة هل يستلزم فسادها أم لا بين ان يكون النهي متعلقاً بعبادة بعنوانها، كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوه و ان يكون متعلقاً بعنوان آخر منطبق عليها في الخارج، كالنهي عن الغصب - مثلا - إذا فرض انطباقه على الصلاة فيها خارجا، فاذن لا محالة تكون الصلاة منهياً عنها و متعلقاً للنهي.
و من الواضح جدا ان مجرد تعلق النهي بها بعنوان آخر لا يوجب عقد ذلك مسألة أخرى في قبال تلك المسألة، بعد ما كان ملاك البحث في تلك المسألة موجودا فيه، و كان الغرض المترتب عليها مترتباً على ذلك أيضا، و هو فساد العبادة. و عليه فلا أثر لمجرد الاختلاف في المتعلق، و عدم الاختلاف فيه، فان ميزان تعدد المسألة و وحدتها في أمثال هذا العلم انما هو بتعدد الغرض وجهة البحث وحدتهما، لا باختلاف الموضوع و المحمول و عدم اختلافهما، كما هو واضح.
و بكلمة أخرى ان صرف تعلق الأمر و النهي بطبيعتين مختلفتين على نحو العموم من وجه أو المطلق في هذه المسألة، و على نحو الإطلاق و التقييد في تلك المسألة لا يوجب الامتياز بينهما إذا فرض عدم اختلافهما من جهة البحث، ضرورة انه إذا فرض ان جهة البحث فيهما ترجع إلى نقطة واحدة، فلا معنى عندئذ لجعل هذه المسألة مسألة أخرى في قبال تلك، كما هو ظاهر.
و قد تحصل من ذلك ان الضابط لامتياز هذه المسألة عن تلك، هو ما ذكرناه، من ان جهة البحث في هذه المسألة غير جهة البحث في تلك المسألة فاذن لا بد من عقدها مسألة أخرى في قبالها، كما تقدم بصورة مفصلة.
و قد يتخيل ان نقطة الفرق بين هاتين المسألتين هي ان البحث في مسألتنا محا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست