responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 115
فعلى الأول المطلوب هو صرف الترك، و هو يحصل بترك فرد ما من الطبيعة في الخارج، فيكون حاله حال ما إذا كان المطلوب هو صرف الوجود.
و على الثاني المطلوب هو كل ترك من تروكها على نحو الاستقلال بحيث يكون كل منها متعلقاً للحكم مستقلا مع قطع النّظر عن تعلق الحكم بالآخر، فحاله من هذه الناحية حال ما إذا كان المطلوب هو إيجاد الطبيعة على نحو الإطلاق و الانحلال.
و على الثالث المطلوب هو مجموع التروك من حيث هو بطلب واحد شخصي بحيث يكون تعلق الحكم بكل منها مربوطاً بتعلقه بالآخر، فيكون حاله حال الصورة الثالثة من هذه الناحية.
و على الرابع المطلوب هو ذلك العنوان البسيط، و اما التروك الخارجية فهي محصلة له، فيكون حاله من هذه الجهة حال الصورة الرابعة.
ثم انه لا يخفى ان مرد هذه الصور الأربع جميعاً إلى إيجاب الترك، كما ان مرد الصور الأربع الأولى إلى إيجاب الفعل، و لا يرجع شي‌ء من تلك الصور إلى المنع عن الفعل و حرمته واقعاً، و ان فرض ورود الدليل عليه بصورة النهي.
و الوجه في ذلك واضح و هو ما ذكرناه من ان النهي عن شي‌ء ينشأ عن اشتماله على مفسدة لزومية و هي تدعو المولى إلى اعتبار حرمان المكلف عنه، و لا ينشأ عن مصلحة كذلك في تركه، و إلا لزم ان يكون تركه واجباً لا ان يكون فعله حراما، ضرورة انه لا مقتضى لاعتبار حرمان المكلف عنه أصلا بعد ما لم تكن فيه مفسدة أصلا، بل اللازم عندئذ هو اعتبار تركه في ذمته من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة. و هذا بخلاف النهي الوارد في المقام، فانه غير ناش عن مفسدة في الفعل، بداهة انه لا مفسدة فيه أصلا، بل نشأ عن قيام مصلحة في تركه، و هي داعية إلى إيجابه و اعتباره في ذمة المكلف.
و بكلمة واضحة ان المولى كما يعتبر الفعل على ذمة المكلف باعتبار اشتماله

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست