و مصاديق هذه الطبائع. و هذا بخلاف نتيجة تلك المقدمات في مثل قولنا «بع دارك» - مثلا - أو «ثوبك» أو ما شاكل ذلك، فانها في مثل هذا المثال بدلي لا شمولي، مع ان كلمة (بيع) في هذا المثال و الآية الكريمة قد استعملت في معنى واحد، و هو الطبيعي الجامع، و لا تدل في كلا الموردين إلا على إرادة تفهيم هذا الجامع، و لكن لخصوصية في هذا المثال كان مقتضى الإطلاق فيه بدلياً، و هذه الخصوصية هي عدم إمكان ان يراد من بيع الدار بيعها من كل أحد و بكل شيء، ضرورة ان العين الواحدة الشخصية غير قابلة لأن يبيعها من كل شخص و بكل صيغة في زمان واحد. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان المفروض عدم تقييد بيعها من شخص خاص و في زمان مخصوص. فالنتيجة على ضوئهما هي جواز بيعها من أي شخص أراد بيعها منه، و هذا معنى الإطلاق البدلي و كون المطلوب هو صرف الوجود. و من ذلك يظهر حال الأوامر المتعلقة بالطبائع، كالأمر المتعلق بالصلاة و الصوم و الحج و ما شاكل ذلك، فان قضية الإطلاق الثابت فيها بمقدمات الحكمة الإطلاق البدلي و صرف الوجود، و ذلك لما عرفت من انه لا يمكن ان يراد من المكلف كل ما يمكن ان تنطبق عليه هذه الطبائع في الخارج، لاستحالة إرادة ذلك، لأنه تكليف بالمحال، و إرادة بعض افرادها دون بعضها الآخر تحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن دليل في البين فمقتضى الإطلاق هو ان المطلوب واحد منها و صرف وجودها المتحقق بأول الوجودات. و اما تكرار الصلاة في كل يوم و الصوم في كل سنة فهو من جهة الأدلة الخاصة، لا من ناحية دلالة الأمر عليه. و هذا بخلاف ما إذا فرض تعلق النهي بتلك الطبائع، فان مقتضى الإطلاق الثابت فيها بمقدمات الحكمة هو الإطلاق الشمولي لخصوصية في تعلق النهي بها،