responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 79
لعله ثالثة في الواقع. و على هذا الضوء لا محالة لا تستلزم إرادة أحدهما إرادة الآخر هذا من ناحية.
و من ناحية أخر ى ان أدلة الحجية ليست قاصرة عن إثبات حجية البينة أو ما شاكلها بالإضافة إلى الباقي. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هو ان سقوط بعض الدلالات الضمنية عن الحجة لا يوجب سقوط بعضها الآخر، لعدم الملازمة و التبعية بينها كما مر. نعم الملازمة بينها في مقام الإبراز، فان الجميع كما عرفت يبرز بمبرز واحد.
و هذه هي النقطة الرئيسية للفرق بين الدلالة التضمنية و الدلالة الالتزامية.
أو فقل: ان الدلالة الالتزامية في نقطة مقابلة للدلالة التضمنية من ناحية مقام الثبوت و الحجية. اما من ناحية مقام الثبوت فلان المدلول الالتزامي لا يخلو في الواقع من ان يكون لازماً للمدلول المطابقي أو ملازماً له أو ملزوماً له، و لأجل ذلك تستلزم إرادة أحدهما إرادة الآخر تبعاً. و اما من ناحية الحجية فلما سبق من أدلة الحجية انما تدل على حجية الدلالة الالتزامية تبعاً لدلالتها على حجية الدلالة المطابقية.
الثالث - ما عن شيخنا الأستاذ (قده) من ان الفرد المزاحم تام الملاك حتى على القول بكونه منهياً عنه. و الوجه في ذلك هو ان النهي المانع عن التقرب بالعبادة هو الّذي ينشأ من مفسدة في متعلقه و هو النهي النفسيّ. و اما النهي الغيري فبما انه لا ينشأ من مفسدة في متعلقه لا يكشف عن عدم وجود الملاك في متعلقه، فبضم هذا إلى كبرى كفاية قصد الملاك في صحة العبادة كما تقدمت تستنتج صحة الفرد المزاحم.
ثم أورد (قده) على نفسه بان الحكم بصحة الفرد المزاحم من جهة الملاك لا يجتمع مع القول بان منشأ اعتبار القدرة هو اقتضاء نفس التكليف ذلك كما هو الصحيح إذ على هذا يكون اعتبار القدرة فيه شرعياً و دخيلاً في ملاك الحكم فيرتفع الملاك بارتفاع القدرة لا محالة.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست