من الواضح ج داً انه كما يحتمل ان يكون عدم الانطباق من جهة وجود المانع مع ثبوت المقتضى له يحتمل أن يكون من جهة عدم المقتضى و انتفائه لاحتمال اختصاص الملاك و المقتضى بالافراد غير المزاحمة للواجب المضيق أو الأهم، و لا دليل على ترجيح الاحتمال الأول على الثاني. اذن لا دليل على ان الفرد المزاحم تام الملاك و لا قصور من ناحيته أصلا. و ان شئت فقل: ان اشتمال الفرد المزاحم على الملاك ليس امراً وجدانياً و بديهياً لئلا يخفى على أحد و لا يكون قابلا للشك و الترديد. و عليه فدعوى القطع باشتماله على الملاك بدعوى حكم العقل بعدم الفرق بينه و بين غيره من الافراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها في غير محلها، ضرورة ان العقل حاكم بالفرق و ان الفرد المزاحم ليس كغيره من الافراد الباقية تحت الطبيعة المأمور بها. و على الجملة حكم العقل بان فعلا ما مشتمل على الملاك منوط بأحد أمرين لا ثالث لهما، الأول - ما إذا كان الشيء بنفسه متعلقاً للأمر، فان تعلق الأمر به يكشف عن وجود ملاك فيه لا محالة. الثاني - ما إذا كان مصداقاً للمأمور به بما هو مأمور به. فانه يكشف عن انه واف بغرض المأمور به و واجد لملاكه، و اما إذا لم يكن هذا و لا ذاك فلا ملاك لحكمه أصلا. و الفرد المزاحم في المقام كذلك - على الفرض - فانه ليس متعلقاً للأمر و لا مصداقاً للمأمور به بما هو مأمور به. اذن فلا يحكم العقل بان فيه ملاكا و انه واف بغرض المأمور به كبقية الافراد بل هو حاكم بضرورة التفاوت بينهما في مقام الامتثال و الإطاعة كما هو واضح. الثاني - ما عن جماعة من المتأخرين منهم شيخنا الأستاذ (قده) من ان سقوط اللفظ عن الحجية بالإضافة إلى مدلوله المطابقي لا يستلزم سقوطه عنها بالإضافة إلى مدلوله الالتزامي، إذ الضرورة تتقدر بقدرها، و هي تقتضي سقوط الدلالة المطابقية فحسب. اذن فلا موجب لرفع اليد عن الدلالة الالتزامية. و بعبارة واضحة: ان الدلالة الالتزامية و ان كانت تابعة للدلالة المطابقية في