responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 66
ثم انه لا يخفى ان ما ذكرناه من انه لا تزاحم بين الواجب الموسع و المضيق لا ينافي ما ذكره المحقق الثاني (قده) من الثمرة بين القولين في المسألة، فان دخول المقام تحت كبرى التزاحم، و عدم دخوله تحت تلك الكبرى أجنبيان عن ظهور تلك الثمرة تماماً كما لا يخفى.
و اما النقطة الثانية: و هي اقتضاء نفس التكليف اعتبار القدرة في متعلقه فهي مبنية على ما هو المشهور من ان المنشأ بصيغة الأمر أو ما شاكلها إنما هو الطلب و البعث نحو الفعل الإرادي، و الطلب و البعث التشريعيين عبارة عن تحريك عضلات العبد نحو الفعل بإرادته و اختياره، و جعل الداعي له لأن يفعل في الخارج و يوجده و من الضروري ان جعل الداعي انما يمكن في خصوص الفعل الاختياري، اذن نفس التكليف مقتض لاعتبار القدرة في متعلقه بلا حاجة إلى حكم العقل في ذلك.
أقول: قد ذكرنا في بحث صيغة الأمر، و كذا في بحث الإنشاء و الاخبار ان ما هو المشهور من ان الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ لا أساس له أصلا.
و الوجه في ذلك ما ذكرناه هناك و ملخصه: ان المراد بإيجاد المعنى باللفظ ليس الإيجاد التكويني بالضرورة، فان اللفظ غير واقع في سلسلة علل الموجودات التكوينية، بداهة انها توجد بأسبابها و عللها الخاصة، و اللفظ ليس من جملتها، و كذا ليس المراد منه الإيجاد الاعتباري، فان الاعتبار خفيف المئونة فيوجد في نفس المعتبر بمجرد اعتباره، سواء أ كان هناك لفظ تكلم به المعتبر أم لم يكن، فلا يتوقف وجوده الاعتباري على اللفظ أبداً، اذن لا يرجع الإنشاء بهذا المعنى إلى محصل.
فالتحقيق هو: ما ذكرناه سابقاً من ان حقيقة التكليف عبارة عن اعتبار المولى كون الفعل على ذمة المكلف، و أبراره في الخارج بمبرز ما من صيغة الأمر أو ما شاكلها، و لا نتصور للتكليف معنى غير ذلك، كما انا لا نتصور للإنشاء معنى ما عدا إبراز ذلك الأمر الاعتباري.
م

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست