responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 64
و لو تنزلنا عن ذلك أيضا و سلمنا الفرق بين القولين فمع هذا لا يتم ما أفاده بناء على ما اختاره (قده) من ان التقابل بين الإطلاق و التقييد من تقابل العدم و الملكة، فكل ما لم يكن المورد قابلا للتقييد لم يكن قابلا للإطلاق، فإذا كان التقييد مستحيلاً في مورد كان الإطلاق أيضاً مستحيلاً فيه، لأن استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر.
و فيما نحن فيه بما ان تقييد الطبيعة المأمور بها بخصوص الفرد المزاحم مستحيل فإطلاقها بالإضافة إليه أيضاً مستحيل حتى على القول بان منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل، و بالنتيجة لا يمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم لعدم إطلاق للمأمور به، ليكون الإتيان به بداعي أمره حتى على القول بصحة الواجب المعلق.
نعم بناء على ما حققناه في بحث التعبدي و التوصلي من ان التقابل بينهما ليس من تقابل العدم و الملكة، بل من تقابل التضاد، و لذلك قلنا ان استحالة تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص تستلزم كون الإطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضرورياً يصح الإتيان به بداعي الأمر بالطبيعة بناء على جواز تعلق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه، كما هو المفروض، و قد ذكرنا هناك ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان التقابل بين الإطلاق و التقييد من تقابل العدم و الملكة لا يمكن تصديقه بوجه. و قد فصلنا الحديث من هذه الناحية هناك فلا نعيد في المقام.
فالنتيجة لحد الآن قد أصبحت ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل بين اعتبار القدرة عقلاً و اعتبارها باقتضاء نفس التكليف في المقام لا يرجع إلى معنى صحيح.
فالصحيح هو ما ذهب إليه المحقق الثاني (قده) من تحقق الثمرة بين القولين في المسألة و هي صحة العبادة بناء على القول بعدم الاقتضاء، و فسادها بناء على القول

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست