و من الواضح انه لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين قصد الأمر و قصد الملاك، فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي صحة الفرد المزاحم مطلقاً حتى على القول بالاقتضاء. و قد تحصل من ذلك ان ما أفاده المحقق الثاني (قده) من التفصيل بين القولين كما لا يتم على القول باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر - كما عرفت - كذلك لا يتم على القول بكفاية قصد الملاك، فان الصغرى - و هي كون الفرد المزاحم تام الملاك - ثابتة، و الكبرى - و هي كفاية قصد الملاك - محرزة فالنتيجة من ضم الصغرى إلى الكبرى هي: صحة الفرد المزاحم حتى بناء على كونه منهياً عنه. و نلخص ما أفاده (قده) في عدة نقاط: الأولى - فساد ما اختاره المحقق الثاني (قده) من التفصيل بين القولين مطلقاً، أي سواء القول فيه باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر، و عدم كفاية قصد الملاك، أو القول بعدم اشتراط صحتها بذلك، و كفاية قصد الملاك كما مر. الثانية - ان منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار لا حكم العقل بقبح تكليف العاجز، ضرورة ان الاستناد إلى أمر ذاتي سابق على الاستناد إلى أمر عرضي. الثالثة - ان الفرد المزاحم - هنا - تام الملاك، و ان قصد الملاك كاف في صحة العبادة. الرابعة - ان المانع من صحة العبادة، و التقرب بها إنما هو النهي النفسيّ لا النهي الغيري، لأن النهي الغيري لا ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون كاشفاً عن عدم تمامية ملاك الأمر. و لنأخذالآنبدرس هذه النقاط: اما النقطة الأولى فيرد عليها: ان ما أفاده (قده) من الفصيل بين القول