بالواجب المضيق هو عدم الأمر به، و من الواضح انه غير مانع من انطباق الطبيعة المأمور بها عليه، إذ الافراد جميعاً في عدم تعلق الأمر بها و عدم اتصافها بالواجب على نسبة واحدة، و لا فرق في ذلك بين الفرد المزاحم للواجب المضيق و غيره، فان متعلق الأمر الطبيعة الجامعة بين الافراد بلا دخل شيء من الخصوصيات و التشخصات فيه، و لذا لا يسرى الوجوب منها إلى تلك الافراد. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان ضابط الامتثال انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج. فالنتيجة - على ضوء هاتين الناحيتين - هي صحة الإتيان بالفرد المزاحم لاشتراكه مع بقية الافراد في كلتا الناحيتين. نعم يمتاز عنها في ناحية ثالثة و هي ان الفرد المزاحم غير مقدور شرعاً و هو في حكم غير المقدور عقلاً، إلا انها لا تمنع عن الصحة و حصول الامتثال به، لأن الصحة تدور مدار الناحيتين الأوليين، و هذه الناحية أجنبية عما هو ملاك الصحة، ضرورة ان المكلف لو عصى الأمر بالواجب المضيق و أتى بهذا الفرد المزاحم لوقع صحيحاً، لانطباق المأمور به عليه. و ان شئت فقل: ان ما كان مزاحماً للواجب المضيق و ان كان غير مقدور شرعاً إلا انه ليس بمأمور به، و ما كان مأموراً به و مقدوراً للمكلف و هو صرف وجود الطبيعة بين المبدأ و المنتهى غير مزاحم له. و على ذلك الأساس صح الإتيان بالفرد المزاحم، فان الانطباق قهري و الاجزاء عقلي. و نتيجة ما أفاده المحقق الثاني (قده) هي ان الفرد المزاحم بناء على القول بالاقتضاء حيث انه كان منهياً عنه فلا ينطبق عليه المأمور به، و عليه فلا اجزاء لدورانه مدار الانطباق. و بناء على القول بعدم الاقتضاء حيث انه ليس بمنهي عنه ينطبق عليه المأمور به فيكون مجزياً. و قد أورد على هذا التفصيل شيخنا الأستاذ (قده) بان ذلك انما يتم بناء