responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 52
مفصلا، و سنتعرض لذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى أيضاً من ان المعتبر في صحة العبادة هو قصد القربة بأي وجه تحقق لا خصوص قصد الأمر، لعدم دليل خاص يدل عليه، اذن لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين وجود الأمر و عدمه إذا كان الفعل واجداً للملاك و قصد التقرب به.
و اما الإيراد الثاني - فيظهر حاله مما سنبينه إن شاء اللّه تعالى.
فنقول: تحقيق الحال في الثمرة المزبورة يستدعى الكلام في مقامين:
الأول - فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة - مثلا - و واجب مضيق كالإزالة. الثاني - فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر كما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة في آخر الوقت و الإزالة بحيث لو اشتغل بالإزالة فاتته الصلاة.
اما الكلام في المقام الأول - فقد اختار المحقق الثاني (قده) و تبعه جماعة من المحققين تحقق الثمرة فيه، فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة و على القول بعدمه تقع صحيحة.
بيان ذلك انا قد ذكرنا في بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد ان الصحيح هو تعلقها بالطبائع الملغاة عنها جميع الخصوصيات و التشخصات دون الافراد، و على هذا فالمأمور به هو الطبيعة المطلقة، و مقتضى إطلاق الأمر بها ترخيص المكلف في تطبيق تلك الطبيعة على أي فرد من افرادها شاء تطبيقها عليه من الافراد العرضية و الطولية، و لكن هذا إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك مانع عن التطبيق، و اما إذا كان مانع عنه كما إذا كان بعض افرادها منهياً عنه فلا محالة يقيد إطلاق الأمر المتعلق بالطبيعة بغير هذا الفرد المنهي عنه، لاستحالة انطباق الواجب على الحرام.
و يترتب على ذلك انه بناء على القول باقتضاء الأمر بشي‌ء النهي عن ضده كان الفرد المزاحم من الواجب المطلق منهياً عنه فيقيد به إطلاق الأمر به، كما هو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست