responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 50
المكلف بلا دلالة له على اعتبار حرمة تركه، فالأمر بالصلاة - مثلاً - لا يدل إلا على اعتبار فعلها في ذمة المكلف، دون حرمة تركها، و هكذا. و اما إطلاق المبغوض على ترك الواجب فهو بضرب من العناية و المسامحة، كما ان إطلاق المحبوب على ترك الحرام كذلك.
و قد تحصل من ذلك بشكل واضح انه لا ملازمة بين اعتبار شي‌ء في ذمة ال مكلف و اعتبار حرمة نقيضه لا عقلا و لا شرعاً.
و نتيجة مجموع ما ذكرناه نقطتان: الأولى - ان الأمر بشي‌ء لا يقتضى النهي عن ضده العام لا بنحو العينية أو الجزئية و لا بنحو اللزوم. الثانية - ان القولين الأولين لا يرجعان إلى معنى معقول، دون القول الأخير. هذا تمام كلامنا في الضد العام.
الكلام في ثمرة المسألة قد اشتهر بين الأصحاب ان الثمرة تظهر فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة - مثلا - و واجب مضيق كالإزالة أو بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر، فعلى القول بعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده يقع الواجب الموسع أو غير الأهم صحيحاً، إذ لا مقتضى لفساده أصلا، فان المقتضى له إنما هو تعلق النهي به و لا نهى على الفرض، اذن يبقى الواجب على حاله من المحبوبية و الملاك. و اما على القول بالاقتضاء فيقع فاسداً إذا كان عبادة بضم كبرى المسألة الآتية و هي: ان النهي في العبادات يوجب الفساد.
و قد أورد على هذه الثمرة بإيرادين متقابلين:
أحدهما - ما عن الشيخ البهائي (قده) من بطلان العبادة مطلقاً حتى على القول بعدم الاقتضاء و ذلك لما يراه (قده) من اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلا، و على هذا فلا محالة تفسد عند المزاحمة بالواجب الأهم أو المضيق، سواء

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست