الانتزاعية العقلية، بمعنى ان العقل يحكم باللزوم عند اعتبار المولى فعلا ما على ذمة المكلف مع عدم نصبه قرينة على الترخيص في تركه. و من الظاهر انه أشدّ بساطة من الاعراض فلا يعقل له جنس و لا فصل، و على الثالث فهو من المجعولات الشرعية. و من الواضح انها في غاية البساطة و لا يعقل لها جنس و فصل. نعم المنع من الترك لازم للوجوب لا انه جزؤه. و على تقدير كون الوجوب مركباً فلا يعقل ان يكون مركباً من المنع من الترك لما عرفت من ان بغض الترك كما لا يمكن أن يكون عين حب الفعل كذلك لا يمكن أن يكون جزؤه. و قد تحصل من ذلك ان النزاع في عينية أمر بشيء للنهي عن ضده أو جزئيته له لا يرجع إلى النزاع في معنى معقول. و اما القول الثالث: و هو القول بان الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده العام فقد ذهب إليه جماعة و لكنهم اختلفوا في ان الاقتضاء هل هو على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بان يكون نفس تصور الوجوب كافياً في تصور المنع من الترك، من دون حاجة إلى أمر زائد، أو انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم على قولين؟ فقد قرب شيخنا الأستاذ (قده) القول الأول، و قال: انه لا يبعد أن نكون دلالته على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، و على تقدير التنزل عن ذلك فالدلالة الالتزامية بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم مما لا إشكال فيه و لا كلام. و التحقيق هو: عدم الاقتضاء. و الوجه في ذلك هو ان دعوى استلزام الأمر بشيء النهي عن تركه باللزوم البين بالمعنى الأخص واضحة الفساد، ضرورة ان الآمر ربما يأمر بشيء و يغفل عن تركه و لا يلتفت إليه أصلا، ليكون كارهاً له فلو كانت الدلالة على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص لم يتصور غفلة الآمر عن الترك و عدم التفاته إليه في مورد من الموارد، و من هنا قد اعترف هو (قده) أيضاً ببداهة إمكان غفلة الآمر بشيء عن ترك تركه فضلا عن ان يتعلق به طلبه، و هذا منه