responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 307
الأولى و وجوبه في الثانية، و بين وجوب القراءة في الأولى و وجوبها في الثانية.
و هكذا، للعلم الإجمالي بجعل أحدهما في الواقع، و استحالة جعل كليهما معاً. و من الواضح انا لا نعنى بالتعارض إلا التنافي بين الحكمين بحسب مقام الجعل، و هو موجود في أمثال تلك الموارد.
و على هذا فمقتضى القاعدة هنا التخيير بمعنى جعل الشارع أحدهما جزء، إذ احتمال اعتبار خصوصية كل منهما مدفوع بأصالة البراءة، فان اعتبارها يحتاج إلى مئونة زائدة، و مقتضى الأصل عدمها، فاذن النتيجة هي جزئية الجامع بينهما، لا خصوص هذا و لا ذاك، هذا كله حسب ما تقتضيه القاعدة في دوران الأمر بين فردين طوليين من نوع واحد.
و اما بحسب الأدلة الخاصة فقد ظهر من بعض أدلة وجوب القيام تعينه في الركعة الأولى و هو قوله عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج إذا قوى فليقم فانه ظاهر في وجوب القيام مع القدرة عليه فعلا، و ان المسقط له ليس إلا العجز الفعلي، و المفروض ان المكلف قادر عليه فعلا في الركعة الأولى، فإذا كان قادراً عليه كذلك يتعين بمقتضى قوله عليه السلام إذا قوى فليقم. و من المعلوم انه إذا قام في الأولى عجز عنه في الثانية فيسقط بسقوط موضوعه، و هو القدرة، و اما غير القيام كالقراءة و الركوع و السجود و نحوها فلا يظهر من أدلتها وجوب الإتيان بها في الركعة الأولى في مثل هذه الموارد - أعني موارد دوران الأمر بين ترك هذه الاجزاء في الأولى و تركها في الثانية - لعدم ظهورها في وجوب تلك الأمور مع القدرة عليها فعلا بل هي ظاهرة في وجوبها مع القدرة عليها في تمام الصلاة. و عليه فلا فرق بين القدرة عليها في الركعة الأولى و القدرة عليها في الركعة الثانية أصلا و لا تجب صرف القدرة فيها في الأولى بل له التحفظ بها عليها في الثانية، فاذن المرجع فيها هو ما ذكرناه من التخيير باعتبار ان الدليل كما عرفت لا يمكن ان يشمل كليهما معاً، لفرض عدم القدرة عليهما، كذلك. هذا من جانب. و من جانب آخر انا نعلم إجمالا بوجوب أحدهما و نرفع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست